responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 418

[الرابع: أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل]

الرابع: أن لا يكون ممّا أقطعه (1) إمام الأصل، و لو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرس الزبير، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصحّ دفع هذا الاختصاص بالإحياء.


قوله: «أن لا يكون ممّا أقطعه. إلخ».

(1) لإقطاع الامام مدخل في الموات يمنع غير المقطع من إحيائه، و يصير المقطع أولى به و أحقّ كالتحجير، و يمنع الغير من المزاحمة له، سواء شرع في إحيائه أم تركه.

و قد أقطع [1] النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عبد اللّٰه بن مسعود الدور، و هي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار. و يقال: المعنى أنه أقطعه تلك البقعة ليتّخذها دورا. و أقطع [2] وائل بن حجر أرضا بحضرموت.

و أقطع [3] الزبير حضر فرسه، و هو- بضمّ الحاء المهملة و سكون الضاد المعجمة- مقدار عدوه ما جرى إلى أن يقف، فأجرى الزبير فرسه فلمّا قام الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة، فقال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: أعطوه من حيث بلغ السوط. و الإقطاع المذكور لا يفيد الملك، بل الاختصاص المانع لغيره من الإحياء.


[1] تلخيص الحبير 3: 63 ح 1299.

[2] سنن أبي داود 3: 173 ح 3058، سنن الترمذي 3: 665 ح 1381، سنن البيهقي 6:

144، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1300.

[3] مسند أحمد 2: 156، سنن أبي داود 3: 177- 178 ح 3072، سنن البيهقي 6: 144، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1301.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست