نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 490
[القسم الثاني: في الملتقط من الحيوان]
القسم الثاني:
في الملتقط من الحيوان و النظر في: المأخوذ، و الآخذ، و الحكم
[أما الأول: في المأخوذ]
أما الأول:
فهو كلّ حيوان مملوك (1) ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمّى ضالّة.
و أخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقّق التلف، فإنه طلق.
الحكم بالإسلام و الحرّية. و هذا هو القول الذي اقتصر المصنف على نقله عن الشيخ.
و في الخلاف [1] قال: لا ترجيح، لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا. و لأنّا لا نحكم بكفره و رقّه و إن ألحقناه بالكافر و العبد كما سبق.
و المصنف- رحمه اللّٰه- تردّد في الحكم، لتكافئهما في الدعوى. و لو كان اللقيط محكوما بكفره و رقّه أشكل الترجيح الذي أطلقه في المبسوط. و لعلّ التعليل يرشد إلى خروج هذا الفرد منه. و الأظهر عدم الترجيح مطلقا، إلا أن يحكم بكفره و رقّه على تقدير إلحاقه بالناقصين فيكون ترجيح الأولين أقوى، لظهور المرجّح.
قوله: «فهو كلّ حيوان مملوك. إلخ».
(1) يدخل في الكلّية البعير الصحيح و الذي في كلأ و ماء و غيره ممّا لا يجوز أخذه، و كأنّه عرّف الحيوان الملتقط أعمّ من جواز لقطته و عدمه. و ليس بجيّد.
و لو قال: إلا ما يستثنى، كان أجود.
و المراد بالضائع الضالّ عن صاحبه، سواء كان بيد ملتقط أم لا، و من ثمَّ