responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 247

[الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب]

الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب (1) إلى غير بلد الغصب، لزمه إعادته. و لو طلب المالك الأجرة عن إعادته، لم يلزم الغاصب، لأن الحقّ هو النقل. و لو رضي المالك به هناك، لم يكن للغاصب قهره على الإعادة.


أن المجنيّ عليه لو أخذ أرش الجناية لم يكن للمالك التعلّق به، فهما كرجلين لكلّ واحد منهما دين على ثالث.

و الأصحّ الأول. فإذا أخذ المجنيّ عليه حقّه من تلك القيمة رجع المالك بما أخذه على الغاصب، لأنه لم يسلم له، بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب.

ثمَّ الذي يأخذه المجنيّ عليه قد يكون كلّ القيمة، بأن كان الأرش بقدرها، و قد يكون بعضها، بأن كانت القيمة ألفا و الأرش خمسمائة. فإذا أخذ المجنيّ عليه الأرش رجع المالك به خاصّة، لأن الباقي قد سلم له. و كذا لو كان العبد يساوي ألفا فرجع بانخفاض السوق إلى خمسمائة، ثمَّ جنى و مات عند الغاصب، و أوجبنا للمالك أقصى القيم، فليس للمجنيّ عليه إلا خمسمائة و إن كان أرش الجناية ألفا، لأنه ليس عليه إلا قدر قيمته يوم الجناية.

قوله: «إذا نقل المغصوب. إلخ».

(1) إذا نقل الغاصب المغصوب إلى غير المكان الذي غصبه منه وجب عليه ردّه إليه إن كان مالكه [يطالب] [1] به بغير إشكال، لأن الردّ مقدّمة الواجب. و إن أمكن إيصاله إلى مالكه بغيره تخيّر المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه، و بين أن يأمره بردّه إلى مكانه الأول، لأنه عاد بنقله الأول، فكان عليه الردّ حيث يطلبه المالك. و له أن يأمره بردّه إلى بعض المسافة التي نقله فيها بطريق أولى. و ليس


[1] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست