نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 338
[السادسة: إذا سأل البائع [من] الشفيع الإقالة فأقاله]
السادسة: إذا سأل البائع (1) [من] الشفيع الإقالة فأقاله، لم يصحّ، لأنها إنما تصحّ بين المتعاقدين.
[المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة]
المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة
[و فيه مسائل]
و فيه مسائل:
[الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجّل]
الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجّل، (2) قال في المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا، و له التأخير و أخذه بالثمن في محلّه. و في النهاية: يأخذه عاجلا، و يكون الثمن عليه مؤجّلا، و يلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليّا.
و هو أشبه.
و مثله ما لو كان في الشقص شجر عليه ثمر لا يستحقّ بالشفعة، و أولى بالعدم هنا، لأن الثمر [1] لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ.
قوله: «إذا سأل البائع. إلخ».
(1) سبيل الإقالة أن تقع بين المتبايعين، لأنها فسخ للبيع، و لا يفسخه بالأصالة [2] إلا من ملك العوض، و الشفيع قبل الأخذ بالشفعة ليس بمالك، و إنما ملك [به] [3] أن يملك، و بعده ليس بمشتر، فلا تصحّ الإقالة بينه و بين البائع، و لا بينه و بين المشتري. و هو ظاهر.
قوله: «إذا اشترى بثمن مؤجّل. إلخ».
(2) إذا اشترى بثمن مؤجّل فالأشهر- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه الله)-