responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 112

[و من اللواحق النظر في حال الاضطرار]

و من اللواحق النظر في حال الاضطرار و كلّ ما قلنا [ه] بالمنع (1) من تناوله، فالبحث فيه مع الاختيار. و مع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [1]، و قوله فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ [2]، و قوله:

وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [3].


رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن الاستشفاء بالحميّات، و هي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنّم» [4].

قوله: «و كلّ ما قلنا بالمنع. إلخ».

(1) لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما في معناها، على ما قال تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ و غيرها من الآيات. و المراد بالمخمصة في قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ: المجاعة. و قوله تعالى غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ أي: غير منحرف إليه، و هو كقوله تعالى غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ. و سيأتي [5] تفسيرهما.


[1] البقرة: 173.

[2] المائدة: 3.

[3] الأنعام: 119.

[4] الكافي 6: 389 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 441، الوسائل 1: 160 ب «12» من أبواب الماء المضاف ح 3.

[5] في ص: 114.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست