نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 112
[و من اللواحق النظر في حال الاضطرار]
و من اللواحق النظر في حال الاضطرار و كلّ ما قلنا [ه] بالمنع (1) من تناوله، فالبحث فيه مع الاختيار. و مع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ[1]، و قوله فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ[2]، و قوله:
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن الاستشفاء بالحميّات، و هي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنّم» [4].
قوله: «و كلّ ما قلنا بالمنع. إلخ».
(1) لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما في معناها، على ما قال تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ و غيرها من الآيات. و المراد بالمخمصة في قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ: المجاعة. و قوله تعالى غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ أي: غير منحرف إليه، و هو كقوله تعالى غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ. و سيأتي [5] تفسيرهما.