نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 379
[الثالثة: إذا ادّعى أن شريكه ابتاع بعده، فأنكر]
الثالثة: إذا ادّعى أن شريكه (1) ابتاع بعده، فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه. فإن حلف أنه لا يستحقّ عليه شفعة جاز، و لا يكلّف اليمين أنه لم يشتر بعده.
قوله: «إذا ادّعى أن شريكه. إلخ».
(1) إنما قدّم قوله لأصالة عدم استحقاقه عليه الشفعة، و عدم تقدّم شرائه و إن كان موافقا للأصل إلا أنه لا يستلزم استحقاق الشفعة، لأن الأصل أيضا عدم تقدّم شراء الشريك الآخر، فإذا تعارض الأصلان فلا شفعة، لاحتمال الاقتران.
و أما الاكتفاء بحلف المنكر على الأعمّ- و هو عدم استحقاق شريكه عليه الشفعة- و إن ادّعى عليه بالأخصّ- و هو تأخّر شرائه- فهو مع جوازه غير مختصّ بهذه المسألة، بل يأتي في جميع الدعاوي، لحصول الغرض من الجواب، فإن غاية هذه الدعاوي استحقاق الشفعة، فحلفه على نفيه يفيد المطلوب، و ربما كان الشراء متأخّرا مع عدم استحقاقه الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة.
و في المسألة وجهان آخران:
أحدهما: تحتّم الحلف على الأخصّ على طبق الدعوى.
و الثاني: أنه إن أجاب بنفي الأخصّ لزمه الحلف عليه، لأنه لم يجب به إلا و يمكنه الحلف عليه، و إن أجاب بالأعمّ ابتداء لم يكلّف غيره. و سيأتي [1] البحث فيه في القضاء.
[1] في البحث الثاني من المقصد الرابع من كتاب القضاء.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 379