responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 379

[الثالثة: إذا ادّعى أن شريكه ابتاع بعده، فأنكر]

الثالثة: إذا ادّعى أن شريكه (1) ابتاع بعده، فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه. فإن حلف أنه لا يستحقّ عليه شفعة جاز، و لا يكلّف اليمين أنه لم يشتر بعده.


قوله: «إذا ادّعى أن شريكه. إلخ».

(1) إنما قدّم قوله لأصالة عدم استحقاقه عليه الشفعة، و عدم تقدّم شرائه و إن كان موافقا للأصل إلا أنه لا يستلزم استحقاق الشفعة، لأن الأصل أيضا عدم تقدّم شراء الشريك الآخر، فإذا تعارض الأصلان فلا شفعة، لاحتمال الاقتران.

و أما الاكتفاء بحلف المنكر على الأعمّ- و هو عدم استحقاق شريكه عليه الشفعة- و إن ادّعى عليه بالأخصّ- و هو تأخّر شرائه- فهو مع جوازه غير مختصّ بهذه المسألة، بل يأتي في جميع الدعاوي، لحصول الغرض من الجواب، فإن غاية هذه الدعاوي استحقاق الشفعة، فحلفه على نفيه يفيد المطلوب، و ربما كان الشراء متأخّرا مع عدم استحقاقه الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة.

و في المسألة وجهان آخران:

أحدهما: تحتّم الحلف على الأخصّ على طبق الدعوى.

و الثاني: أنه إن أجاب بنفي الأخصّ لزمه الحلف عليه، لأنه لم يجب به إلا و يمكنه الحلف عليه، و إن أجاب بالأعمّ ابتداء لم يكلّف غيره. و سيأتي [1] البحث فيه في القضاء.


[1] في البحث الثاني من المقصد الرابع من كتاب القضاء.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست