responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 334

و لو ظهر في المبيع عيب، (1) فأخذ المشتري أرشه، أخذه الشفيع بما بعد الأرش. و إن أمسكه المشتري معيبا، و لم يطالب بالأرش، أخذه الشفيع بالثمن أو ترك.

[مسائل ستّ]

مسائل ستّ:

[الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك]

الأولى: لو قال: اشتريت النصف (2) بمائة فترك، ثمَّ بان أنه اشترى الربع بخمسين، لم تبطل الشفعة. و كذا لو قال: اشتريت الربع بخمسين فتركه، ثمَّ بان أنه اشترى النصف بمائة، لم تبطل شفعته، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد، و قد لا يرغب في المبيع الناقص.


قوله: «و لو ظهر في المبيع عيب. إلخ».

(1) إذا ظهر في الشقص المشفوع عيب حال البيع و قبل أخذ الشفيع، فإن اختار المشتري أخذ الأرش، أو كان الحقّ منحصرا فيه، بأن حدث في المبيع ما يمنع من الردّ، سقط مقدار الأرش من الثمن عن الشفيع، لأنه جزء منه، فالثمن هو الباقي بعد الأرش، فيأخذ به الشفيع. و لو لم يأخذه المشتري، بأن عفا عنه، أخذه الشفيع بمجموع الثمن إن شاء، لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد، و لم يتجدّد ما يوجب نقصه. و سيأتي [1] بقيّة تحقيق المسألة.

قوله: «لو قال: اشتريت النصف. إلخ».

(2) من جملة الأعذار المسوّغة لتأخير الأخذ- و إن [2] جعلناها فوريّة- ما لو أخبر بمقدار المبيع فظهر زائدا عمّا أخبر أو ناقصا، سواء كان مع زيادة الثمن أم نقصانه أم مساواته للواقع حسب ما يقتضيه التقسيط، لاختلاف الأغراض للعقلاء


[1] في ص: 350.

[2] في «خ»: إن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست