responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 296

[السادس: لو أخذ الحاضر و دفع الثمن، ثمَّ حضر الغائب]

السادس: لو أخذ الحاضر و دفع الثمن، (1) ثمَّ حضر الغائب فشاركه و دفع إليه النصف ممّا دفع إلى البائع، ثمَّ خرج الشقص مستحقّا، كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب عنه في الأخذ.


الشريك الغائب لأسلم من إعطاء جميع الثمن على تقدير المشاركة، فإن قلنا إن الشفعة ليست على الفور فلا إشكال في الجواز. و إن قلنا إنها على الفور ففيه وجهان:

أحدهما: لا، لتمكّنه من الأخذ، فكان مقصّرا في الأخذ.

و الثاني: أنه يجاب إلى ذلك، لظهور عذره بتزلزل ملكه، و بذل كلّ الثمن في مقابلة ما لا يبقى ببقائه.

و المصنف- رحمه اللّٰه- تردّد في ذلك. و منشأ تردّده ممّا ذكر، و من الشكّ في كون مثل ذلك عذرا، فإن ضرره لا يدفع بضرر المشتري، و الشفعة مبنيّة على القهر، فينبغي أن يقتصر فيها على موضع اليقين. و الأقوى الجواز. و هو خيرة الدروس [1].

قوله: «لو أخذ الحاضر و دفع الثمن. إلخ».

(1) إذا خرج الشقص مستحقّا بعد أخذ الشفعاء مترتّبين فالمشهور أن عهدة الجميع على المشتري، لاستحقاقهم الشفعة عليه، فأخذ بعضهم قبل بعض لا يغيّر هذا الحكم، لبقاء الاستحقاق، فكان الآخذ أولا كالنائب عن المتأخّر، لاستواء [2] الجميع في الاستحقاق.

و يشكل بأن أخذ الثاني ليس مبنيّا على أخذ الأول، بل يفتقر إلى أخذ


[1] الدروس الشرعيّة 3: 378.

[2] في «د، ل، ط، م»: لاشتراك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست