نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 68
[الرابع: الطين]
الرابع: الطين، فلا يحلّ شيء (1) منه، عدا تربة الحسين (عليه السلام)، فإنه يجوز للاستشفاء، و لا يتجاوز قدر الحمّصة. و في الأرمنيّ رواية بالجواز. و هي حسنة، لما فيها من المنفعة المضطرّ إليها.
القول بالنجاسة للأكثر. و أما الروايات الواردة في ذلك من الجانبين بطريق الأصحاب فسيأتي [1] ذكرها حيث يعيد المصنف هذه المسألة مرّة أخرى.
قوله: «الطين، فلا يحلّ شيء .. إلخ».
(1) أكل الطين- و المراد به ما يشمل التراب و المدر- حرام، لما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن. و في بعض الأخبار أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من أكل الطين فقد أعان على نفسه» [2]. و في الصحيح عن إبراهيم بن مهزم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال: «من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه» [3]. و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن اللّه عزّ و جلّ خلق آدم من الطين، فحرّم أكل الطين على ذريّته» [4].
و قد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين (عليه السلام)، و هي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا، أو ما حوله إلى سبعين ذراعا، و روي إلى أربعة فراسخ [5]. و طريق الجمع ترتّبها في الفضل. و أفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم،