responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 299

[الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع]

الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة (1) صفقة، فللشفيع أخذ الجميع، و أن يأخذ من اثنين، و من واحد، لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعدّدة.

و لو كان البائع واحدا من اثنين، كان له أن يأخذ منهما، و من أحدهما.

و لو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة، فللشفيع أن يأخذ الكلّ، و أن يعفو، و أن يأخذ الربع، أو النصف، أو ثلاثة الأرباع.


بالشراء، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان حاضر و غائب، فأخذ الحاضر الجميع ثمَّ عاد الغائب، فإن له أن يأخذ نصفه، و ليس للحاضر أن يقول: اترك الكلّ أو خذ الكلّ و أنا تركت حقّي. و لا نظر إلى تبعّض الصفقة عليه، فإنه لزم من دخوله في هذا العقد.

قوله: «لو باع اثنان من ثلاثة. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة أنه ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري على ما مرّ في أثناء تلك الفروع. و أشار بما ذكر إلى أن تعدّد كلّ من البائع و المشتري يوجب تعدّد الصفقة، فللشفيع أن يأخذ نصيب واحد دون الآخر. فإذا كان الشركاء ثلاثة مثلا، فباع اثنان منهم نصيبهما من ثلاثة في عقد واحد، فالصفقة و إن كانت بحسب الصورة متّحدة إلا أنها بحسب الحقيقة متعدّدة، لتعدّد كلّ من البائع و المشتري. فللشفيع- و هو الثالث- أن يأخذ من كلّ واحد من الثلاثة، و أن يأخذ من اثنين خاصّة و يعفو عن الآخر، و أن يأخذ نصيب واحد خاصّة، لأنه لا يفرّق على واحد ملكه.

و لو باع أحد الشركاء من اثنين أو أكثر، فالصفقة [1] متعدّدة أيضا بتعدّد


[1] في هامش «ذ، د، و»: «لبعض العامّة هنا وجه باتّحاد الصفقة، من حيث إن المشتري

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست