responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 60

[الثاني: المحرّمات من الذبيحة]

الثاني: المحرّمات من الذبيحة (1) خمس: الطحال، و القضيب، و الفرث، و الدم، و الأنثيان.

و في المثانة و المرارة و المشيمة تردّد أشبهه التحريم، لما فيها من الاستخباث.

أما الفرج، و النخاع، و العلباء، و الغدد، و ذات الأشاجع، و خرزة الدماغ، و الحدق، فمن الأصحاب من حرّمها، و الوجه الكراهية.


و ما يبان من الحيّ في حكم الميتة، و منه أليات الغنم. و قد دلّ عليها بخصوصها رواية أحمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمَّ قال: إن في كتاب عليّ (عليه السلام) أن ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» [1]. و في معناها غيرها [2]. و الاستصباح به من أنواع الاستعمال فيحرم.

و خروج الدهن النجس بنجاسة عرضيّة عن ذلك بنصّ خاصّ [3] دلّ على جواز الاستصباح به لا يوجب تعديته إلى الميتة، لوجود الفارق، و الاقتصار فيما خالف الأصل على مورده.

قوله: «المحرّمات من الذبيحة .. إلخ».

(1) لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات. و في معناها الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد. و إنما الكلام في غيره من هذه المعدودات، فالشيخ في


[1] الكافي 6: 254 ح 1، الفقيه 3: 209 ح 967، التهذيب 9: 78 ح 330، الوسائل 16: 295 ب «30» من أبواب الذبائح ح 1.

[2] انظر الوسائل 16: 295 ب «30» من أبواب الذبائح ح 2 و 3.

[3] انظر الوسائل 12: 66 ب «6» من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست