responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 510

[القسم الثالث: في اللقطة]

القسم الثالث:

في اللقطة و هو يعتمد على بيان أمور ثلاثة:

[الأول: اللقطة كلّ مال ضائع أخذ و لا يد عليه]

الأول: اللقطة كلّ مال (1) ضائع أخذ و لا يد عليه.

فما كان دون الدرهم (2) جاز أخذه و الانتفاع به بغير تعريف. و ما كان أزيد من ذلك، فإن وجد في الحرم قيل: يحرم أخذه، و قيل: يكره، و هو أشبه. و لا يحلّ إلا مع نيّة الإنشاء.


قوله: «اللقطة كلّ مال. إلخ».

(1) هذا تعريف اللقطة بالمعنى الأخصّ، و هو المعروف منها لغة. و أراد بقوله: «القسم الثالث: في اللقطة» معناها الأعمّ، و هو المصطلح عليه في استعمال الفقهاء. و حينئذ فلا يلزم انقسام الشيء إلى نفسه و غيره، لتغايرهما بالاعتبار.

و كان عليه أن يقيّد المال بالصامت، لئلّا ينتقض في طرده بالحيوان الضائع حتى العبد، فإنه داخل في المال المطلق.

و الكلام في الجمع بين قيد الضائع و عدم اليد عليه كما مرّ [1] في نظيره من خروج الضائع الملقوط به، إذ لو لا القيد الأخير لدخل، لبقائه ضائعا ما لم يصل إلى مالكه.

قوله: «فما كان دون الدرهم. إلخ».

(2) اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل


[1] في ص: 490- 491.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست