responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 175

[النظر الثاني في الحكم]

النظر الثاني في الحكم يجب ردّ المغصوب (1) ما دام باقيا و لو تعسّر، كالخشبة تستدخل في البناء، أو اللوح في السفينة. و لا يلزم المالك أخذ القيمة.


و لأصالة براءة الذمّة، و عموم الخبر ممنوع. و هذا متّجه. و هو خيرة ابن إدريس [1] و العلامة في المختلف [2].

و أما استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة فضمانها بأجرة مثلها من باب المباشرة للإتلاف، لا من باب الأسباب، و إدخالها في السبب تجوّز. و من حكم إتلاف مال الغير مع عدم تسليط المالك عليه أن يلزمه العوض، إما العين [3] إن كان، أو قيمة المثل أو أجرته، عينا كان أم منفعة.

قوله: «يجب ردّ المغصوب .. إلخ».

(1) إذا غصب خشبة و أدرجها في بنائه أو بنى عليها لم يملكها الغاصب، بل عليه إخراجه من البناء و ردّه إلى المالك، خلافا لأبي حنيفة [4] حيث حكم بملكه و يغرم قيمته.

لنا: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي». و أن


[1] لم نجد تصريحا له بذلك. نعم، يستظهر ذلك من ردّه حكم الشيخ «قده» بتضمين المشتري- في مسألة دفع البائع عبدين لمشتري الواحد ليختار أحدهما و إباق أحدهما- نصف الثمن، انظر السرائر 2: 350، مع أنه في كتاب الغصب (2: 491) صرّح بضمان المقبوض بالسوم.


[2] المختلف: 382.

[3] كذا في «و، خ»، و في سائر النسخ: المعيّن.

[4] انظر اللباب 2: 192، المبسوط للسرخسي 11: 93، بدائع الصنائع 7: 149، شرح فتح القدير 8:

264.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست