responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 277

[الثاني: في الشفيع]

الثاني: في الشفيع.

و هو كلّ شريك (1) بحصّة مشاعة، قادر على الثمن.


قوله: «في الشفيع و هو كلّ شريك. إلخ».

(1) هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتّفق عليها، و من ثمَّ لم يقيّده بالمتّحد كما فعل غيره [1]، و لو أراد الشفيع المختار عنده لزاد قيد المتّحد.

و يدخل فيه الموقوف عليه مطلقا، أو مع كونه خاصّا، فإنه شريك، لانتقال الملك إليه. و كأنّه لم يخرجه لما ذكرناه من العذر في عدم إخراج المتعدّد.

و ينبغي أن يراد بالقادر على الثمن ما يشمل القدرة بالفعل و القوّة، ليدخل فيه الفقير القادر على دفعه و لو بالاقتراض.

و يراد بالثمن ما يشمل مثله و قيمته. و على هذا فلو كان غنيّا [2] بعروض خارجة عن مثله و قيمته، و لم يوجد له من يشتريها منه، فهو بمنزلة الفقير.

و أما إخراج المماطل و الهارب [3] منه بقيد القدرة فلا يخلو من تكلّف، لصدق القدرة عليهما بالفعل فضلا عن القوّة. و إرادة لازم القدرة منها و هو دفع الثمن- نظرا إلى أن الغاية المقصودة منها ذلك، فأطلق اسم السبب على المسبّب- مجاز لا يحسن استعماله في التعريف، و إن كان أصله مشهورا لكن المراد منه هنا غير مشهور.

و ينبغي أن يكون قوله: «و يشترط فيه الإسلام. إلخ» من تتمّة التعريف، ليسلم من الانتقاض بالكافر على بعض الوجوه، لدخوله في الكلّيّة، و بقرينة


[1] قواعد الأحكام 1: 210.

[2] في «و»: عينا.

[3] في «خ»: و المتهاون.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست