نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 501
[الثاني: في الواجد]
الثاني: في الواجد و يصحّ أخذ الضالّة (1) لكلّ بالغ عاقل. أما الصبيّ و المجنون فقطع الشيخ[1]- (رحمه الله)- فيهما بالجواز، لأنه اكتساب. و ينتزع ذلك الوليّ، و يتولّى التعريف عنهما سنة. فإن لم يأت مالك، فإن كان الغبطة في تمليكه و تضمينه إيّاها فعل، و إلا أبقاها أمانة.
الأصحاب اتّفقوا على جواز بيعه الدالّ على كونه مالا، بخلاف غيره فقد اختلفوا فيه، كما سبق في بابه [2].
قوله: «و يصحّ أخذ الضالّة. إلخ».
(1) مبنى الخلاف في هذه المسألة و ما بعدها على أصل و هو أن اللقطة فيها معنى الأمانة و الولاية و الاكتساب، أما الأمانة و الولاية ففي الابتداء، فإن سبيل الملتقط سبيل الأمناء في مدّة التعريف، لا يضمن المال إلا بتفريط، و الشرع فوّض إليه حفظه، كالوليّ يحفظ مال الصبيّ، و أما الاكتساب ففي الانتهاء، حيث إن له التملّك بعد التعريف.