نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 64
[الثالث: الأعيان النجسة]
الثالث: الأعيان النجسة، (1) كالعذرات النجسة. و كذا كلّ طعام مزج: بالخمر أو النبيذ المسكر، أو الفقّاع و إن قلّ، أو وقعت فيه نجاسة و هو مائع كالبول.
لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال» [1].
و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا بأس بالعمل بمضمونها، لموافقتها الظاهر من أن الطحال يسيل دمه من الحرارة و يشرب منه ما تحته.
قوله: «الأعيان النجسة. إلخ».
(1) لا خلاف في تحريم أكل النجس، سواء كانت نجاسته أصليّة كالعذرة النجسة، أم بالعرض كالطعام الممتزج بشيء من النجاسات كالخمر و غيره من المسكرات، و الفقّاع في حكمها عندنا و إن لم يسكر. و لا فرق في تحريمه بذلك بين القليل منه و الكثير، لاشتراك الجميع في المقتضي و هو النجاسة.
و الضمير في قوله: «و هو مائع» يعود إلى الطعام. و المراد: أن الطعام المائع إذا وقعت فيه نجاسة- من أيّ النجاسات كان- حرام أكله، لتنجّسه أجمع بها و إن كثر، بخلاف ما إذا كان الطعام جامدا، فإنه لا ينجس منه إلا ما خالطته النجاسة، فتكشط و يرمى ما حولها و لا ينجس الباقي.
و قوله: «كالبول» مثال للنجاسة الواقعة. و لا فرق فيها بين المائع كالبول
[1] الكافي 6: 262 ح 1، التهذيب 9: 80- 81 ح 345، الوسائل 16: 379 ب «49» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1. و لم يرد صدر الحديث فيما عدا التهذيب. و السفّود، بالتشديد: الحديدة التي يشوى بها اللحم. الصحاح 2: 489. و الجوذاب. بالضمّ: طعام من سكّر و أرز و لحم، مجمع البحرين 2: 22.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 64