responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 350

[الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع]

الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد (1) فيه عيبا سابقا على البيع، فإن كان الشفيع و المشتري عالمين فلا خيار لأحدهما. و إن كانا جاهلين، فإن ردّه الشفيع كان المشتري بالخيار في الردّ و الأرش. و إن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، لخروج الشقص عن يده.

قال الشيخ- رحمه اللّٰه-: و ليس للمشتري المطالبة بالأرش. و لو قيل: له الأرش، كان حسنا.

و كذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري. و لو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الردّ.


قوله: «إذا أخذ بالشفعة فوجد. إلخ».

(1) إذا ظهر عيب في الشقص بعد الأخذ بالشفعة فلا يخلو: إما أن يكون المشتري و الشفيع عالمين به وقت البيع، أو جاهلين، أو بالتفريق. فالأقسام أربعة:

الأول: أن يكونا عالمين. فلا خيار لأحدهما و لا أرش. و هو ظاهر.

الثاني: أن يكونا جاهلين. فإن اتّفقا على ردّه فلا بحث. و إن اتّفقا على أخذه مع الأرش أو بدونه صحّ، و كان الثمن اللازم للشفيع ما بعد الأرش.

و إن اختلفت إرادتهما، فأراد الشفيع ردّه دون المشتري فلا منافاة أيضا، فيرجع إلى المشتري، و يتخيّر بين أخذ أرشه و عدمه.

و إن انعكس، فأراد الشفيع أخذه و المشتري ردّه، قدّمت إرادة الشفيع، لثبوت حقّه و سبقه، فإنه ثبت بالبيع. و سيأتي ما في هذا التعليل. و لأن غرض المشتري استدراك الظلامة و تحصيل الثمن، و هو حاصل بأخذ الشفيع. و لأنّا لو قدّمنا المشتري بطل حقّ الشفيع رأسا، و إن قدّمنا الشفيع حصل للمشتري مثل

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست