responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 406

[الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم]

الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم، (1) فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرّف.

[الثاني: أن لا يكون حريما لعامر]

الثاني: أن لا يكون حريما لعامر، (2) كالطريق، و الشرب، و حريم البئر، و العين، و الحائط.


قوله: «أن لا يكون عليها يد لمسلم. إلخ».

(1) و في حكم يد المسلم يد المسالم. و الضابط: اليد المحترمة. و لا يشترط في الحكم لليد العلم بالسبب الموجب لها، بل يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملّك [1]. و لو اشترط العلم بالسبب لاستغني عن هذا الشرط، لأن أسباب الاختصاص ترجع إلى باقي الشرائط.

و لو علم إثبات اليد بغير سبب مملّك و لا موجب أولويّة فلا عبرة بها، كما لو استندت إلى مجرّد تغلّب على الأرض، أو بسبب اصطلاح أهل القرية على قسمة بعض المباحات الأصليّة، كما يتّفق ذلك كثيرا، أو لكونه محييا لها في الأصل و قد زالت آثاره إذا قلنا بزوال ملكه، و نحو ذلك.

قوله: «أن لا يكون حريما لعامر. إلخ».

(2) فإن حريم المعمور كنفسه، من حيث إنه استحقّ باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقه، كالطريق، فلا يجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته، لما فيه من التضرّر [2] المنفيّ بالإجماع. و كذا الشرب، و حريم العين، و ما شابه ذلك من مسيل ماء العامر، و مطرح قمامته، و ملقى ترابه و آلاته، و كلّ ما يتعلّق بمصالحه. و هذا ممّا لا خلاف فيه.


[1] في «ذ، ل، خ»: ممكن.

[2] في «ط، م»: الضرر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست