responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 253

[الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته]

الرابعة: إذا مات العبد (1) فقال الغاصب: رددته قبل موته، و قال المالك: بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه.

و قال في الخلاف [1]: و لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا.


قوله: «إذا مات العبد .. إلخ».

(1) إذا ادّعى الغاصب ردّ العبد قبل موته و عكس المالك فقد تعارض هنا الأصلان، لأن كلّ واحد من الموت و الردّ حادث و الأصل عدم تقدّمه، لكن ذلك يقتضي ترجيح جانب المالك، لأن التعارض المذكور يكون في قوّة اقترانهما، و ذلك غير كاف في براءة ذمّة الغاصب منه، لأن براءة متوقّفة على تسليمه حيّا سليما و هو منتف هنا، فتقديم المالك ليس من جهة ترجيح أصله بل من الجهة التي أشرنا إليها. و يزيد أيضا أن معه أصالة بقاء الضمان و استحقاق المطالبة.

و الشيخ- (رحمه الله)- في الخلاف نظر إلى تعارض الأصلين و عدم الترجيح، و ذلك يقتضي الإشكال، و القرعة لكلّ أمر مشكل. و يشكل بأنه لا إشكال على ما حقّقناه.

و في الدروس [2] مال إلى قول الخلاف، لكن ظاهره أنه مع تعارض البيّنتين. و كلاهما مشكل. أما الأول فلما ذكرناه. و أما الثاني فلأنه مع التعارض إن قدّم بيّنة الداخل- و هو الذي قدّم قوله- فهو المالك، أو الآخر فهو الغاصب.

و الأقوى تقديم المالك مطلقا.


[1] الخلاف 3: 418 مسألة (34).

[2] الدروس الشرعيّة 3: 117.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست