مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
مشارق الشموس في شرح الدروس
نویسنده :
الخوانساري، الشيخ آقا حسين
جلد :
2
صفحه :
535
[تتمة كتاب الطهارة]
1
درس: 3- [في واجبات الوضوء]
1
[الأول النيّة]
1
[يجب في الوضوء النيّة المشتملة على القربة]
1
[المبطون و السلس و المستحاضة ينوون الاستباحة لا الرفع]
19
[و لا يشترط قصد الطاعة للّٰه]
20
[و لا يشترط مقارنة النية لابتداء غسل الوجه]
21
[و يجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحباً و عند المضمضة و الاستنشاق]
21
[و لو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح، فلا نيّة عنده]
25
[و يجب استدامة حكمها إلى آخره]
26
[و لو نوى رفع حدث بعينه و استباحة صلاة بعينها فلا حرج]
32
[و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ]
36
[و لو ضمّ الريا بطل و لو ضمّ التبرد فوجهان]
45
[و لا يصح الطهارة و غيرها من العبادات من الكافر]
53
[و لو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي فيبني مع العود و البلل و يستأنف مع الجفاف]
53
[و لو أمكن استحضاره فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب]
53
[و الخالي من موجب الوضوء ينوي الندب]
54
[و لو نوى لكلّ عضو نيّة تامّة بطل]
56
[و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلًا بها فوجهان]
57
[و في تجديدها بعد]
59
[و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً و أبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة]
63
[و طهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب]
64
[فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة]
65
[الثاني غسل الوجه]
66
[و هو ركن و كذا غسل باقي الأعضاء]
66
[و هو من قصاص الشعر إلى المحادر طولًا و ما دار عليه الإبهام و الوسطى عرضاً]
66
[و الأنزع و الأغمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما يغسله المستوي]
70
[و ليس الصدغ و العذاران منه]
70
[و العارضان من الوجه قطعاً]
73
[و لا يجب غسل النزعتين]
74
[و لا غسل ما استرسل من اللحية]
76
[و يجب البدأة من الأعلى على الأصح]
76
[و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً و المشهور عدم الوجوب]
80
[نعم يستحب و إن كثف]
98
[كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية]
98
[و غسل الأذنين و مسحهما بدعة و لا تبطل]
101
[و يجزي في الغسل مسمّاه]
103
[و لا يجب الدلك فلو غمس العضو أجزأ]
107
[الثالث غسل اليدين]
110
[يجب غسل اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع]
110
[و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً]
114
[و غسل الظفر و إن طال]
115
[و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك]
115
[و لو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه و إلّا الأصلية]
116
[و الأقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط و استحب غسل العضد نصّاً]
119
[و لو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً]
130
[و إن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف]
130
[و لو تعذّرت الأجرة قضى مع الإمكان]
131
[و يجب تقديم اليمنى على اليسرى]
131
[الرابع مسح مقدّم الرأس]
131
[يحصل المسح بمسمّاه و لا يحصل بأقلّ من إصبع]
136
[و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور]
143
[و لا المسح على حائل]
144
[و يجب كونه بنداوة الوضوء]
149
فهاهنا أمور
151
[و لا يجزي الغسل عنه]
165
[و لا المسح بآلة غير اليد]
167
[و يكره مسح جميع الرأس]
168
[و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحب]
168
[الخامس مسح بشرة الرجلين]
170
[يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين]
176
[يجب المسح بالبلّة الغالبة على رطوبتهما]
201
[و لا يجزي النكس على الأولى]
205
[و لا تقديم اليسرى على اليمنى و لا مسحهما معاً احتياطاً]
207
[و المقطوع يمسح على ما بقي و لو استوعب سقط]
208
[و لا يجزى المسح على حائل من خفّ أو غيره إلّا لتقية أو ضرورة]
209
[و لو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة]
214
فرع [لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة و إلّا فالأقرب الإعادة]
217
[و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة]
217
[السادس الترتيب]
219
[السابع الموالاة]
223
[فلو والى و جفّ بطل إلّا مع إفراط الحرّ]
235
[و لو فرّق و لم يجفّ فلا إثم و لا إبطال إلّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار]
235
[و يصح نذر الولاء فيلزم]
239
[الثامن المباشرة بنفسه مع الاختيار]
240
درسٌ 4- [في سنن الوضوء و بعض أحكامه]
243
[أما المندوب]
243
[وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها]
243
[و التسمية]
246
[و الدعاء]
249
[و السواك]
251
[و المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً]
252
[و الدعاء فيهما]
255
[و تثنية الغسل]
255
[لا تثنية المسح فيكره]
265
[و تحرم الثالثة]
266
[و تبطل إن مسح بماء الثالثة]
271
[و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى و بباطنه في الثانية عكس المرأة]
274
[و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ]
276
[و فتح العين عند الوضوء]
276
[و الوضوء بمُدّ]
277
[و أما المكروه]
282
[الاستعانة من الغير]
282
[و التمندل]
284
[و الوضوء في المسجد من البول و الغائط]
288
[و تقديم الاستنشاق على المضمضة]
289
[و أما الأحكام]
290
[لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقل]
290
[و لو شكّ في فعل أو في النيّة و هو بحاله أتى به]
293
[و لو جفّ البلل استأنف]
298
[و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت]
300
[و لو تيقّن أتى به مطلقا]
303
[و لو شكّ في الحدث أو الطهارة بنى على المتيقّن]
306
[و لو تيقنهما لا ترتيبهما تطهّر]
311
[و لو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه]
325
[و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما]
325
[فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و النفلان دون الواجب و النفل]
327
[و لو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى]
340
[و لو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلّى ثلاثاً و في القصر اثنين]
341
[و لو فسدت طهارتان صلّى المتيمم أربعاً و المقصّر ثلاثاً و المشتبه خمساً مراعين للترتيب]
344
[و أما وضوء الجبيرة]
345
[و الجبائر تنزع أو تخلّل فإن تعذر أمسح عليها و لو في موضع الغسل]
345
[و كذا الطلاء و اللصوق]
351
[و يجب استيعاب ذلك بالمسح]
353
[و لا يجب إجراء الماء]
353
[و المجروح يغسل ما حوله]
354
[و لو أمكن المسح عليه أي على نفس الجرح وجب في الأقرب]
354
[و لو أمكن بلصوق وجب]
355
[و لو زال العذر فكوضوء التقية]
370
[و أما السلس و المبطون]
370
[يتوضّئان لكل صلاة]
370
و احتج المشهور بوجوه
371
[و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون]
377
[و أما السلس إن كان له فترات فكالمبطون]
387
درس: 5- [في غسل الجنابة]
390
[الجنابة تحصل للرجل و المرأة بإنزال المني مطلقا]
390
[و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة]
396
[المحرمات على الجنب]
431
[المكروهات على الجنب]
441
[كيفية الاغتسال من الجنابة]
454
تذنيب
489
[المستحبات في غسل الجنابة]
494
تتمة
502
[في بعض أحكام الجنابة]
505
تتمة
523
نام کتاب :
مشارق الشموس في شرح الدروس
نویسنده :
الخوانساري، الشيخ آقا حسين
جلد :
2
صفحه :
535
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir