و وجه الأبعدية: أنّها بدعة ليست بشرعية، فكيف يحسب في الشرعي؟ و هو ظاهر.
و لا يذهب عليك أنّ الظاهر على ما اخترناه أيضاً، عدم الصحّة في هذه الصورة، لما قرّرنا من أنّه لا بدّ من أن لا ينوي إلى آخر الوضوء نيّة مخالفة للقربة، و هاهنا قد انتفي ذلك الشرط.
نعم، لو لم يعتقد بدعية الثالثة ففعلها معتقداً شرعيتها، أو اعتقد لكنّه غفل فأتى بها بقصد الشرعية لكان الوجه حينئذٍ الصحّة.
[و طهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب]
و طهارة الصبي تمرينية، فينوي الوجوب، ليقع التمرين موقعه.
و المراد بالوجوب: إمّا الوجوب في حقّه بمعنى اللابدّية، أو الوجوب في حقّ المكلّف، أو يقال بعدم كونه قصداً حقيقياً، بل تخيّلياً شبيهاً بالقصد ليعتاد و يمرّن عليه.
و قد يقال: إنّه ينوي الندب لتحققه في حقّه، دون الوجوب لعدم تحققه.
أمّا الثاني: فظاهر.
و أمّا الأوّل: فلأنّ الندب لا معنى له سوى أن يكون مطلوباً من الشارع و يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، و هذا المعنى متحقق في فعله. أمّا المطلوبية فلأمر الشارع الوليّ بأمره، و الأمر بالأمر أمر، و أمّا الثواب فلقبح أن يأمر أحد أحداً بمشقّة بدون عوض.