responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 64

الثاني، و يتفاوت البعد فيهما أيضاً، كما لا يخفى.

و وجه الأبعدية: أنّها بدعة ليست بشرعية، فكيف يحسب في الشرعي؟ و هو ظاهر.

و لا يذهب عليك أنّ الظاهر على ما اخترناه أيضاً، عدم الصحّة في هذه الصورة، لما قرّرنا من أنّه لا بدّ من أن لا ينوي إلى آخر الوضوء نيّة مخالفة للقربة، و هاهنا قد انتفي ذلك الشرط.

نعم، لو لم يعتقد بدعية الثالثة ففعلها معتقداً شرعيتها، أو اعتقد لكنّه غفل فأتى بها بقصد الشرعية لكان الوجه حينئذٍ الصحّة.

[و طهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب]

و طهارة الصبي تمرينية، فينوي الوجوب، ليقع التمرين موقعه.

و المراد بالوجوب: إمّا الوجوب في حقّه بمعنى اللابدّية، أو الوجوب في حقّ المكلّف، أو يقال بعدم كونه قصداً حقيقياً، بل تخيّلياً شبيهاً بالقصد ليعتاد و يمرّن عليه.

و قد يقال: إنّه ينوي الندب لتحققه في حقّه، دون الوجوب لعدم تحققه.

أمّا الثاني: فظاهر.

و أمّا الأوّل: فلأنّ الندب لا معنى له سوى أن يكون مطلوباً من الشارع و يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، و هذا المعنى متحقق في فعله. أمّا المطلوبية فلأمر الشارع الوليّ بأمره، و الأمر بالأمر أمر، و أمّا الثواب فلقبح أن يأمر أحد أحداً بمشقّة بدون عوض.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست