responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 246

فحينئذٍ الحكم باستحباب الاغتراف باليمنى مطلقا مشكل، لأنّ الروايات الدالّة على الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى أكثر من الدالّ عل خلافه، لأنّها أربع و هي اثنتان، سيّما أنّ رواية الطست قد وقع في الكافي على خلاف التهذيب، و بهذا يتطرّق ظنّ الغلط إليه، لأنّه أثبت من التهذيب.

و الرواية الأخرى فيها محمّد بن عيسى عن يونس، و فيه أيضاً خدشة، فالأولى الحكم باستحباب الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى أو بالتساوي بينهما.

و قال الشهيد الثاني (ره) في شرح الإرشاد: «و في حديث عن الباقر (عليه السلام): أنّه أخذ باليسرى فغسل اليمنى، و هو لبيان الجواز» انتهى، و هو كما ترى [2]، و اللّٰه أعلم.

[و التسمية]

و التسمية.

استحباب التسمية عند الوضوء إجماع منّا، و قال الظاهرية بالوجوب.

و الذي يدل على عدم الوجوب، مضافاً إلى الإجماع: ما رواه التهذيب، في الزيادات، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه، و إذا لم تسمّ، لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء.

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)


[2] في هامش نسخة «ب»: ملاحظة گردد.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست