responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 205

على رطوبة الرجل، و قال في الذكرى بعد نقل كلام المجوّزين و العلامة: «نعم، لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال، و بالجملة ما ذكروه قويّ و ما ذكره أحوط» انتهى.

و هذا يدل على تجويزه المسح على الرطوبة، سواء كانت رطوبة اليد غالبة أو لا.

نعم، في صورة الغلبة يكون التجويز عنده أظهر و يرتفع في نظره الإشكال، و الظاهر التجويز مطلقا بدون اشتراط الغلبة، لما عرفت.

و اعترض المحقق الثاني على قوله: «بارتفاع الإشكال عند غلبة الرطوبة»، بأنّ التعليل المذكور إنّما يقتضي بقاء الإشكال حينئذٍ أيضاً، و كان نظر المصنف إلى أنّ في صورة الغلبة لا يصدق عليه المسح بالماء الجديد عرفاً و إن صدق عليه لغة.

هذا، و الاحتياط أن راعى الجفاف مهما أمكن.

[و لا يجزي النكس على الأولى]

و لا يجزي النكس على الأولى.

المشهور بين الأصحاب جواز النكس، و هو مختار الشيخ و ابن أبي عقيل و سلّار و ابن البرّاج و المحقق، و العلّامة في جملة من كتبه.

و ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازه، و هو الظاهر من كلام ابن بابويه

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست