على رطوبة الرجل، و قال في الذكرى بعد نقل كلام المجوّزين و العلامة: «نعم، لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال، و بالجملة ما ذكروه قويّ و ما ذكره أحوط» انتهى.
و هذا يدل على تجويزه المسح على الرطوبة، سواء كانت رطوبة اليد غالبة أو لا.
نعم، في صورة الغلبة يكون التجويز عنده أظهر و يرتفع في نظره الإشكال، و الظاهر التجويز مطلقا بدون اشتراط الغلبة، لما عرفت.
و اعترض المحقق الثاني على قوله: «بارتفاع الإشكال عند غلبة الرطوبة»، بأنّ التعليل المذكور إنّما يقتضي بقاء الإشكال حينئذٍ أيضاً، و كان نظر المصنف إلى أنّ في صورة الغلبة لا يصدق عليه المسح بالماء الجديد عرفاً و إن صدق عليه لغة.
هذا، و الاحتياط أن راعى الجفاف مهما أمكن.
[و لا يجزي النكس على الأولى]
و لا يجزي النكس على الأولى.
المشهور بين الأصحاب جواز النكس، و هو مختار الشيخ و ابن أبي عقيل و سلّار و ابن البرّاج و المحقق، و العلّامة في جملة من كتبه.
و ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازه، و هو الظاهر من كلام ابن بابويه