responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 74

يخرج منه من شمول الإصبعين، كما يدل عليه كلامه في النهاية.

و الكلام في هذه المسألة أيضاً كالكلام في// (102) سابقه، من أنّ الظاهر فيه أيضاً التفصيل السابق.

و ما أورده صاحب المدارك على ما استدلوا به على وجوب غسله من أنّه يناله الإبهام و الوسطى بقوله: «و ضعفه ظاهر، فإنّ ذلك إنّما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصّة، و إلّا لوجب غسل [كلّ] ما نالته الإبهام و الوسطى، و إن تجاوز العارض، و هو باطل إجماعاً» انتهى فضعفه [3] ظاهر، لأنّ تخصيص التحديد بوسط التدوير ممّا لا وجه له، و لا قرينة عليه، و ما ذكره من الدليل مردود.

أمّا أولًا: فإنّ هذا التحديد ظاهر أنّه فيما يصدق عليه الوجه، كما يشعر به أيضاً قوله (عليه السلام)

و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه

كما في نسخة التهذيب و الكافي، و ما يتجاوز العارض لا يصدق عليه الوجه، فشمول الإصبعين له لا يجدي.

و أمّا ثانياً: فلأنّ خروج ما ذكره بالدليل لا يستلزم خروج ما لا دليل فيه، و هو ظاهر.

[و لا يجب غسل النزعتين]

و لا يجب غسل النزعتين، و هما: البياضان المكتنفان للناصية في


[3] في نسخة «ب»: و ضعفه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست