responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 271

هذا، و قد ظهر بما ذكرنا أنّ إثبات التحريم مشكل، لكنّ الاحتياط أن لا يزيد على الثنتين بل على الغرفتين، و تمام الاحتياط أن لا يزيد على غرفة واحدة، للروايات المتضمنة لوصف وضوئهم (عليهم السلام)، و عدم ظهور معارض قويّ، لما عرفت من الاحتمال [1] في الروايات الواردة بالمرّتين و الثنتين.

فإن قلت: ما تقول في رواية الغرفة المتقدمة؟ أ ليس لها ظهور أيضاً في جواز الغرفتين؟

قلت: كأنّها كذلك، لما ذكره بعض الأصحاب من أنّه يجوز أن يكون اللام في الثنتين إشارة إلى الغرفتين المذكورتين سابقاً، غرفة للوجه و غرفة للذراع، و يكون المراد: أنّ الغرفتين تأتيان على الوجه و الذراع، و لا حاجة إلى الزيادة.

فإن قلت: هب إنّ هذه العبارة ليست ظاهرة في جواز الغرفتين، لكن ما تقول في قوله (عليه السلام)

نعم، إذا بالغت فيها

؟ فإنّ المفهوم منه أنّ مع عدم المبالغة لا بدّ من الاثنتين، و هو صريح في الجواز.

قلت: لا نسلّم أنّ المفهوم منه أنّ مع عدم المبالغة لا بدّ من الاثنتين، بل المفهوم منه أنّه لا يجزي الغرفة مع عدم [2] المبالغة، و هو أعمّ ممّا ذكر، لجواز البطلان مع عدم المبالغة و إيصال الماء إلى الجميع بغرفة واحدة.

[و تبطل إن مسح بماء الثالثة]

و تبطل إن مسح بمائها. أي ماء [3] الثالثة.

اختلف الأصحاب فيه على أربعة أقوال، كما هو الظاهر.


[1] في نسخة «ألف»: من الاحتمالات.

[2] لم ترد في نسخة «ألف».

[3] في نسخة «ألف»: بماء.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست