هذا، و قد ظهر بما ذكرنا أنّ إثبات التحريم مشكل، لكنّ الاحتياط أن لا يزيد على الثنتين بل على الغرفتين، و تمام الاحتياط أن لا يزيد على غرفة واحدة، للروايات المتضمنة لوصف وضوئهم (عليهم السلام)، و عدم ظهور معارض قويّ، لما عرفت من الاحتمال [1] في الروايات الواردة بالمرّتين و الثنتين.
فإن قلت: ما تقول في رواية الغرفة المتقدمة؟ أ ليس لها ظهور أيضاً في جواز الغرفتين؟
قلت: كأنّها كذلك، لما ذكره بعض الأصحاب من أنّه يجوز أن يكون اللام في الثنتين إشارة إلى الغرفتين المذكورتين سابقاً، غرفة للوجه و غرفة للذراع، و يكون المراد: أنّ الغرفتين تأتيان على الوجه و الذراع، و لا حاجة إلى الزيادة.
فإن قلت: هب إنّ هذه العبارة ليست ظاهرة في جواز الغرفتين، لكن ما تقول في قوله (عليه السلام)
نعم، إذا بالغت فيها
؟ فإنّ المفهوم منه أنّ مع عدم المبالغة لا بدّ من الاثنتين، و هو صريح في الجواز.
قلت: لا نسلّم أنّ المفهوم منه أنّ مع عدم المبالغة لا بدّ من الاثنتين، بل المفهوم منه أنّه لا يجزي الغرفة مع عدم [2] المبالغة، و هو أعمّ ممّا ذكر، لجواز البطلان مع عدم المبالغة و إيصال الماء إلى الجميع بغرفة واحدة.