responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 387

الحدث يقطع الصلاة للأخبار السابقة في المقام الأوّل [1] كما هو ظاهر، لكن لمّا [2] لم يظهر قول بوجوب الاستيناف في المقام الأوّل فلذا لم نذكرها هناك و أوردنا هيهنا.

و إذ قد عرفت هذا، فالظاهر بحسب الدليل المذهب المشهور، و الاحتياط أن يتوضّأ و يبني، ثمّ يستأنف صلاة أخرى.

[و أما السلس إن كان له فترات فكالمبطون]

بخلاف السلس، إلّا أن يكون له فترات فيساوي المبطون.

اعلم أنّ السلس أيضاً تجري فيه الاحتمالات المذكورة في المبطون، و بعض الاحتمالات الذي ذكرنا وقوع الإجماع فيه ظاهراً في المبطون، يكون ظهور الإجماع فيه [3] في السلس بطريق الأولى.

و أمّا الاحتمالان اللذان ذكرنا إمكان تحقّق الخلاف فيهما في المبطون فكذا هيهنا أيضاً، لأنّ ابن إدريس صرّح بالمساواة بينهما، و ذكر أنّ صاحب السلس أيضاً عند تراخي زمان الحدث يتطهّر و يبني.

و لا يخفى أنّ تراخي زمان الحدث يحتمل وجهين:

أحدهما: التراخي بقدر الطهارة و الصلاة.

و الثاني: عدم الاتصال دائماً بحيث لا يمكن الطهارة له، أو بحيث يتعسّر و يفضي إلى الحرج.


[1] مثل: صحيحة محمد بن مسلم، و موثقته المنقولتان عن أبي جعفر (ع)، و صحيحة فضيل بن يسار المنقولة عن كتاب صلاة التهذيب.

[2] لم ترد في نسخة «ب».

[3] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست