responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 59

البطلان في هذه الصورة، و على ما اخترناه من عدم اشتراطه فالحكم [1] الصحّة، و لا يخفى أنّ البطلان إنّما هو عند جفاف الأعضاء، و إلّا فيغسل اللمعة بقصد الوجوب و الاستباحة و يأتي بما بعده.

[و في تجديدها بعد]

و في تجديدها بعد، أي لو غسلت اللمعة حال تجديد الوضوء ففي الصحّة حينئذٍ بعد. و وجه البعد بالنسبة إلى الأوّل ظاهر، إذ قد خرج عن الوضوء الأوّل بالكليّة، و الوضوء الثاني فعل آخر مباين له، فإبقاء حكم نيّة الأوّل فيه بعيد.

و لا يخفى أنّ هذا ينافي ما ذكره سابقاً من أنّ «في المجدّد قول قويّ بالرفع». إلّا أن يقال: إنّ السابق ليس مذهبه و إن اعتقد فيه قوّة، أو يقال بالرجوع. و كلاهما لا يخلو من شيء، و لا بأس أن نذكر هيهنا ما وعدنا سابقاً من القول برفع [2] المجدّد و توضيح الحال فيه.

اعلم أنّه على ما ذهبنا إليه من عدم اشتراط الوجه و الاستباحة لا إشكال في القول برفع المجدّد، و أمّا على ما ذهبوا إليه من اشتراطهما فيلزم في بادي النظر عدم الحكم بالرفع باعتبارين، لكنّ الشيخ (ره) مع القول باشتراط قصد الاستباحة قال في المبسوط:

«فإن توضّأ و لم يحدث ثمّ جدّد الوضوء و صلى عقيبه، ثمّ ذكر أنّه كان ترك عضواً من الأعضاء في إحدى الطهارتين كانت صلاته [3] صحيحة، لأنّه أيّ


[1] في نسخة «ألف و ب»: من عدم الاشتراط الحكم.

[2] في نسخة «ألف و ب»: في رفع.

[3] لم ترد في المصدر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست