responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 303

العام لجميع ما يحتمله، فلم يكن حجّة فيه، لأنّ مدار الحجية على الظن.

إلّا أن يقال: إنّها [1] بعمومها شاملة للوضوء بجميعه، لدخوله تحت [2] كلّها، و هو لم يخرج بالصحيحة المتقدمة، لأنّها مخصوصة بأفعاله، و يصدق على الوضوء حينئذٍ أنّه ممّا شكّ [3] فيه و قد مضى فيجب إمضاؤه كما هو، فثبت المطلوب. و بالجملة: الأولى رعاية القيام من الوضوء أو ما هو [4] في حكمه، كما هو ظاهر المتن.

و اعلم أنّه قد يستشكل فيما إذا [5] كان الشك في الرجل اليسرى، لعدم تحقّق الإكمال حينئذٍ، و الظاهر أنّه ليس بذاك، إذ لا يخلو إمّا أن يعتبر القيام عن المحل أو ما هو في حكمه أو لا، بل يعتبر مجرد الفراغ.

فإن كان الأوّل: فلا إشكال أصلًا و هو ظاهر، و إن كان الثاني: فالظاهر أنّ الفراغ إنّما يتحقق بأن لا يجد نفسه مشغولًا بأفعال الوضوء، فعند ذلك لو طرأ الشك لم يعتد به، و إن كان الأحوط التدارك ما لم يحصل القيام أو ما هو في حكمه.

[و لو تيقّن أتى به مطلقا]

و لو تيقّن أتى به مطلقا.

أي سواء كان قبل القيام أو بعده، و المراد الإتيان به و بما بعده كما فيما سبق، أمّا الإتيان به فبإجماع فقهاء الإسلام، كما في المعتبر.


[1] في نسخة «ألف»: إنّهما.

[2] لم ترد في نسخة «ألف».

[3] في نسخة «ألف»: يشكّ.

[4] لم ترد في نسخة «ألف».

[5] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست