responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 114

الاستحباب، و تبعه ابن إدريس، و الكلام فيه كما تقدم في الابتداء بأعلى الوجه.

[و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً]

و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً.

وجه وجوب التخليل بشرط منع وصول الماء إلى اليد توقف الواجب عليه، لأنّ اليد معناها هذا العضو الخاص و قد أمر بغسله، فيجب أن يغسل بتمامه، لظاهر اللفظ، و لما ورد أيضاً في الروايات من التصريح بوجوب غسله بتمامه كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث المسح خرج المنبت الحقيقي للشعر بالإجماع، فيبقى الباقي.

و يمكن أن يحتج على عدم الوجوب بالرواية المتقدمة من قوله (عليه السلام): «كلّما أحاط به الشعر» إلى آخر الحديث، لأنّه بعمومه شامل لليد أيضاً، لكن لمّا كان السابق عليه الحديث عن [4] الوجه، فلا يبعد أن يجعل قرينة على اختصاصه به.

و يمكن أيضاً الاحتجاج بما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث المضمضة، من قوله (عليه السلام)

إنّما عليك أن تغسل ما ظهر

، لكنّ الرواية ضعيفة، مع احتمال أن يكون الظاهر في مقابلة الجوف بقرينة المقام، فالأولى أن يؤخذ بالوجوب.


[4] في نسخة «ألف»: من.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست