الاستحباب، و تبعه ابن إدريس، و الكلام فيه كما تقدم في الابتداء بأعلى الوجه.
[و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً]
و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً.
وجه وجوب التخليل بشرط منع وصول الماء إلى اليد توقف الواجب عليه، لأنّ اليد معناها هذا العضو الخاص و قد أمر بغسله، فيجب أن يغسل بتمامه، لظاهر اللفظ، و لما ورد أيضاً في الروايات من التصريح بوجوب غسله بتمامه كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث المسح خرج المنبت الحقيقي للشعر بالإجماع، فيبقى الباقي.
و يمكن أن يحتج على عدم الوجوب بالرواية المتقدمة من قوله (عليه السلام): «كلّما أحاط به الشعر» إلى آخر الحديث، لأنّه بعمومه شامل لليد أيضاً، لكن لمّا كان السابق عليه الحديث عن [4] الوجه، فلا يبعد أن يجعل قرينة على اختصاصه به.
و يمكن أيضاً الاحتجاج بما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث المضمضة، من قوله (عليه السلام)
إنّما عليك أن تغسل ما ظهر
، لكنّ الرواية ضعيفة، مع احتمال أن يكون الظاهر في مقابلة الجوف بقرينة المقام، فالأولى أن يؤخذ بالوجوب.