responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 19

و حكى المصنف (ره) أيضاً في شرح الإرشاد أنّهم احتجّوا بالجمع بين أدلّة الأقوال و نيّة كلّ من الرفع و الاستباحة بالمطابقة، لأنّ اللزوم غير بيّن و الاتّحاد غير حاصل.

و لا يذهب عليك أنّ الظاهر أنّ وجوب الرفع فقط لا دليل عليه و لا قول به، حتّى يحتج بالجميع بين أدلّة الأقوال؛ فتدبر.

و عليك بالاحتياط في جميع هذه الأمور المختلف فيها و الأخذ بمجامع الأقوال مهما أمكن، و اللّٰه الموفّق.

[المبطون و السلس و المستحاضة ينوون الاستباحة لا الرفع]

و المبطون، و السلس، و المستحاضة، ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى.

قال في الذكرى: «ذو الحدث الدائم كالمبطون و السلس و المستحاضة ينوي الاستباحة، فلو ضمّ إليها رفع الحدث لغي، إلّا أن يقصد رفع ما مضى فحسن، و لو اقتصر عليه فإن نوى رفع ما مضى صحّ، لأنّه في معنى الاستباحة، و إن نوى رفعه مع ما هو حاصل أو سيحصل فقد نوى ما بعضه ممتنع، فيمكن الصحّة لتضمنّه النيّة رفع مانع الصلاة، و البطلان لعدم إمكان ما نواه، فكيف يحصل له؟» انتهى.

و فيه: أنّه إمّا أن أريد [3] برفع ما مضى رفع الحدث الكائن في الزمان الماضي نفسه، أو رفع أثره الذي هو المنع من الصلاة.

فإن كان الأوّل: فمع أنّه يلغو حينئذٍ ذلك القصد لأنّ الحدث الكائن في


[3] في نسخة «ألف و ب»: أن يريد.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست