responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 73

ففيه: أوّلًا: أنّ ظهور صدق الوجه على القدر الزائد ممنوع، بل غاية الأمر الإجمال، و الرواية مبيّنة، و هذا ممّا لا مجال للتوقف في صحّته، و لو سلّم الظهور أيضاً فنقول:

الظاهر أنّ تخصيص الكتاب بالخبر جائز، و ما ذكروا في عدم جوازه مدخول و موضعه في الأصول، و القول بأنّ التكليف اليقيني لا بدّ له من البراءة اليقينة فقد مرّ منعه مراراً.

و ما يقال أيضاً: إنّ غسله واجب من باب المقدّمة، و إنّ العارض يجب غسله قطعاً، و هو متصل بالعذار قريب من محاذاته، و كذا شعر الخدّين يجب غسله مع اتصاله به و عدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار فيجب غسله أيضاً فضعفه ظاهر.

لكنّ الاحتياط كما ذكره المصنف في غسله، بل في غسل الصدغ أيضاً، و هذا أيضاً من جملة ما ذكره المحقق المذكور أنّه خارج عن التحديد و داخل في الحدّ عند بعض المتأخرين، و أنت خبير بما فيه.

و أمّا البياض الواقع بينه و بين الأذن، فالظاهر أنّه لا خلاف في خروجه عن الوجه، و ليس بداخل تحت التحديد قطعاً، فلا وجوب فيه و لا احتياط.

[و العارضان من الوجه قطعاً]

و العارضان من الوجه قطعاً، و هو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن إلى الذقن و هو مجمع اللحيين، و المراد هيهنا محلّه.

و العلامة (ره) حكم في المنتهي بعدم وجوب غسله، و كان مراده القدر الذي

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست