responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 36

صريحاً لم يحصل ممنوع.

و أمّا ثانياً: فنقول: إنّه على هذا يلزم عليكم الحكم بالبطلان في صورة عدم نفي الغير أيضاً، لجريان هذا الوجه فيه بعينه، مع أنّكم حكمتم بصحّته.

هذا، و بما ذكرنا ظهر أنّ [1] الصحّة أشبه بقواعدهم.

[و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ]

و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ. اختلف كلام الأصحاب فيه، فالشيخ في المبسوط قطع بأنّه إذا نوى استباحة شيء ليس من شرطه الطهارة لكن يستحب له كقراءة القرآن و دخول المسجد مثلًا لم يرتفع [2] حدثه، و به قال ابن إدريس أيضاً في السرائر.

و استحسن المحقق في المعتبر الحكم بالإجزاء، كما هو في هذا الكتاب، و العلامة (ره) في القواعد و التذكرة و المنتهي ذهب إلى أنّه لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله أجزأ و ارتفع الحدث، و لم يعلم أنّ مراده (ره)


[1] في هامش نسخة «ألف»: «يمكن بيان. بأنّ نية رفع. استلزاماً في صورة.؟.».

[2] في هامش نسخة «ألف»:

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست