responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 25

أيضاً ذلك لكان هذا التوهم غير منحصر في تنجيس الماء، بل جار في تنجيس الأعضاء و عدم صحّة الوضوء معه.

و أيضاً: على تقدير التسليم لكان ينبغي أن يخصّ بالقليل فقط، لا بكونه في إناء [1] أيضاً.

ثمّ إنّه لو غسل اليد بعد هذه الأحداث بدون إرادة الوضوء، فهل يستحب الغسل ثانياً عند إرادته أم لا؟ لم أقف فيه على نصّ من الأصحاب، و الرواية الأخيرة نظراً إلى التعليل الواقع فيها تدل على عدم الاستحباب ثانياً بعد النوم، و كذا ظاهرها في البول أيضاً كما لا يخفى؛ و الرواية الثانية الأمر فيها مطلق، فيحصل امتثاله بالغسل قبل إرادة الوضوء أيضاً كما هو الظاهر.

نعم، الرواية الأولى كأنّها ظاهرة في الاستحباب.

[و لو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح، فلا نيّة عنده]

و لو وجب غسل اليدين لنجاسة، أو استحب لا للوضوء، أو أبيح، فلا نيّة عنده، و وجهه أنّه ليس حينئذٍ من جملة أفعال الوضوء، فلا يجوز مقارنة النيّة به.

و الاستحباب لا للوضوء مثل الاستحباب للأكل، و الإباحة كالغسل بعد الريح أو عند الوضوء من النهر، على القول بعدم الاستحباب حينئذٍ.

و كذا لو كان مكروهاً، كما لو قصر الماء بسببه عن الغسلات المستحبة؛ أو حراماً، كما لو قصر بسببه عن الغسلات الواجبة بطريق الأولى.

و قال المصنف (ره) في الذكرى: «و في جوازها عند الواجب كإزالة النجاسة


[1] في نسخة «ألف»: في الإناء.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست