responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 176

[و الالتفات التامّ [1]].

و بالجملة: استنباط هذا الحكم من الآية و الروايات مشكل، و كذا من كلام الأصحاب، لأنّ إقحام لفظة البشرة لا ظهور له في هذا المعنى، مع أنّه ليس في كلام بعضهم، و الأصل براءة الذمة. و حديث لزوم تحصيل يقين البراءة من التكليف اليقيني قد مرّ مراراً.

[يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين]

من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما أعلى القدمين.

تحديد الرجل الممسوح بكونه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ممّا لا خلاف فيه، و كذا في جواز الابتداء من الأصابع، إنّما الكلام في ثلاثة مواضع: في تعيين الابتداء من الأصابع، و في تحقيق [2] معنى الكعب، و في تحديد المسح.

أمّا الأوّل: فسيأتي إن شاء اللّٰه تعالى الكلام فيه عند شرح قوله: «و لا يجزي النكس».

و أمّا الثاني: فنقول: الظاهر من كلام الأصحاب (ره) أنّ الكعب هو: العظم الناشز في وسط القدم، و أنّ إجماعنا قد انعقد عليه.

و خالف الجمهور في ذلك فقالوا: «الكعبان هما: العظمان النابتان عند مفصل الساق و القدمين عن الجنبين، اللذان يقال لهما: المنجمان [5] و الرهرهيان سوى محمّد بن الحسن الشيباني منهم، فإنّه أيضاً قال


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».

[2] في نسخة «ألف»: تحقّق.

[5] في هامش نسخة «ب»: «المنجمان كمجلس و منبر عظمان. القدم.» ق.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست