و بالجملة: استنباط هذا الحكم من الآية و الروايات مشكل، و كذا من كلام الأصحاب، لأنّ إقحام لفظة البشرة لا ظهور له في هذا المعنى، مع أنّه ليس في كلام بعضهم، و الأصل براءة الذمة. و حديث لزوم تحصيل يقين البراءة من التكليف اليقيني قد مرّ مراراً.
[يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين]
من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما أعلى القدمين.
تحديد الرجل الممسوح بكونه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ممّا لا خلاف فيه، و كذا في جواز الابتداء من الأصابع، إنّما الكلام في ثلاثة مواضع: في تعيين الابتداء من الأصابع، و في تحقيق [2] معنى الكعب، و في تحديد المسح.
أمّا الأوّل: فسيأتي إن شاء اللّٰه تعالى الكلام فيه عند شرح قوله: «و لا يجزي النكس».
و أمّا الثاني: فنقول: الظاهر من كلام الأصحاب (ره) أنّ الكعب هو: العظم الناشز في وسط القدم، و أنّ إجماعنا قد انعقد عليه.
و خالف الجمهور في ذلك فقالوا: «الكعبان هما: العظمان النابتان عند مفصل الساق و القدمين عن الجنبين، اللذان يقال لهما: المنجمان [5] و الرهرهيان سوى محمّد بن الحسن الشيباني منهم، فإنّه أيضاً قال