responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 534

و أنت خبير بأن ما ذكره من عدم إجزاء غسلة واحدة عند اشتراط طهارة المحل لا يصح على إطلاقه لأن المراد من طهارة المحل، إن كان طهارته حال رفع الحدث فيجزي الغسلة الواحدة في الكثير و في القليل أيضا إذا كان إزالة النجاسة محتاجة إلى الصب مرة، و إن كان المراد طهارته قبل رفع الحدث، فيجزي في الكثير على وجه، كما عرفت، هذا و الاحتياط أن يزيل النجاسة عن العضو قبل صب الماء للغسل عليه، و تمام الاحتياط إزالتها عن أي عضو كان قبل الشروع في الغسل.

و لا يجب غسل باطن الفم و الأنف قد مر في بحث المضمضة ما يدل عليه، و يفهم من المنتهي الإجماع عليه، قال: و يجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر دون الباطن منه بلا خلاف. انتهى. و لو ظهر ما كان باطنا بقطع الأنف و الشفتين مثلا، فالظاهر وجوب غسله، نص عليه المصنف في الذكرى، و ذكر أيضا أن ما ظهر من صماخ الأذن في حكم الظواهر، و نبه عليه الشيخان و الصدوق و لا يجب تتبع باطن الصماخين، و حكم أيضا بوجوب غسل ما يبدو من الشقوق، و كل ذلك ظاهر أن الثقب الذي يكون في الأذن للحلقة هل هو في حكم الظاهر أو لا؟ الظاهر أنه لو كانت ضيقة بحيث لا يرى باطنها كانت في حكم الباطن، و إلا فالظاهر و قد ذهب إليه الفاضل الأردبيلي و صاحب المدارك رحمهما الله و المحقق الشيخ علي (رحمه الله) حكم في حاشية الشرائع بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا، و الاحتياط فيما ذكره، و الله اعلم

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست