responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 54

الروايات.

[و الخالي من موجب الوضوء ينوي الندب]

و الخالي من موجب الوضوء ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى.

وجه الحكم الأوّل: ظاهر على ما اختاروه من اشتراط قصد الوجه، و أمّا على ما اخترناه من عدم الاشتراط فلا يبطل.

و أمّا الحكم الثاني: فإن كان المراد منه أنّ فعل الوضوء الواجب الذي للصلاة مثلًا بقصد الندب باطل، فله وجه على رأيهم من اشتراط الوجه.

لكنّ الظاهر أنّه ليس بمراد، بل المراد أنّ وقت اشتغال الذمة بموجب الوضوء لا يندب الوضوء أصلًا مثل الوضوء الواجب، فلو نوى الندب كان باطلًا كما مرّ في بحث اشتراط الوجه، و هذا الحكم و إن كان دائراً في ألسنتهم، لكن لم نجد له وجهاً ظاهراً.

و ما يتخيل له من الوجه أمور:

الأوّل: أنّ الأمر بالشيء نهى عن ضدّه، فلو [1] كان الوضوء للصلاة مثلًا مأموراً به وجوباً، لما كان الوضوء لشيء آخر الذي هو ضدّ الوضوء الأوّل مأموراً به ندباً.

و ضعفه ظاهر، لأنّ هذا الحكم على تقدير تمامه إنّما هو في المأمور به المضيّق لا مطلقا.

و أيضاً: لا نسلم التضاد، لأنّ الوضوء المندوب يجامع الواجب، لما ذكرنا سابقاً


[1] في نسخة «ب»: و لو.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست