و اختار العلامة (ره) في المنتهي مذهباً ثالثاً و هو: تجويز وضوء واحد للظهر و العصر يجمع بينهما، و للمغرب و العشاء أيضاً يجمع بينهما، و يفرد للصبح بوضوء [1]، و إذا صلّى غير هذه وجب تجديد الطهارة لكلّ صلاة.
و احتج المشهور بوجوه:
الأوّل: أنّ الحدث إنّما يوجب الوضوء [3] مطلقا، إلّا [4] ما أخرجه الدليل، لكنّ الضرورة أخرج الأحداث الواقعة في أثناء الصلاة، فبقي الباقي.
و أيضاً: الأمر وارد بالوضوء عند القيام إلى كلّ صلاة، فخرج المتطهّر بالدليل و بقي الباقي، و ما نحن فيه من قبيل الباقي.
و قد يناقش في الوجهين بمنع عموم إيجاب الأحداث للطهارة و وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، كما مرّ مراراً.
الثاني: أنّ الاحتياط يقتضي ذلك، فإنّه محدث و الحدث و إن لم يرتفع لأجل الضرورة فلا يسقط عنه وجوب الوضوء كالمستحاضة.
و فيه: أنّ الاحتياط لا يصير دليل الوجوب، و لو تمسّك بحديث الحدث و أنّه يقتضي الطهارة فيرجع إلى الوجه الأوّل بعينه.
الثالث: أنّ القول بتكرير الطهارة في حقّ المستحاضة، و عدمه في حقّ