responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 371

يخرج بالطريق المعهود فيكون حدثاً.

و اختار العلامة (ره) في المنتهي مذهباً ثالثاً و هو: تجويز وضوء واحد للظهر و العصر يجمع بينهما، و للمغرب و العشاء أيضاً يجمع بينهما، و يفرد للصبح بوضوء [1]، و إذا صلّى غير هذه وجب تجديد الطهارة لكلّ صلاة.

و احتج المشهور بوجوه:

الأوّل: أنّ الحدث إنّما يوجب الوضوء [3] مطلقا، إلّا [4] ما أخرجه الدليل، لكنّ الضرورة أخرج الأحداث الواقعة في أثناء الصلاة، فبقي الباقي.

و أيضاً: الأمر وارد بالوضوء عند القيام إلى كلّ صلاة، فخرج المتطهّر بالدليل و بقي الباقي، و ما نحن فيه من قبيل الباقي.

و قد يناقش في الوجهين بمنع عموم إيجاب الأحداث للطهارة و وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، كما مرّ مراراً.

الثاني: أنّ الاحتياط يقتضي ذلك، فإنّه محدث و الحدث و إن لم يرتفع لأجل الضرورة فلا يسقط عنه وجوب الوضوء كالمستحاضة.

و فيه: أنّ الاحتياط لا يصير دليل الوجوب، و لو تمسّك بحديث الحدث و أنّه يقتضي الطهارة فيرجع إلى الوجه الأوّل بعينه.

الثالث: أنّ القول بتكرير الطهارة في حقّ المستحاضة، و عدمه في حقّ


[1] في نسخة «ب»: بوضوء واحد.

[3] في نسخة «ألف»: الطهارة.

[4] لم ترد في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست