responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 240

فلا يخلو إمّا أن قصده أيضاً أو لا، فإن قصده فإنّما يجزي عنه البتة، و إن لم يقصده فإجزاؤه عنه و عدمه بناء على وجوب قصد التكليف بخصوصه في الامتثال و عدمه، فعلى الأوّل الثاني، و على الثاني الأوّل.

ثمّ هذا النذر إن كان مضيّقاً فيلزم الكفارة و إلّا فلا، و إن لم يقصد به المنذور فالأمر واضح.

[الثامن المباشرة بنفسه مع الاختيار]

و المباشرة بنفسه مع الاختيار، و عدّ ابن الجنيد ذلك ندباً باطل.

المراد بالمباشرة بنفسه: صبّ الماء على أعضاء الغسل و المسح بنفسه، فأمّا صبّ الماء على اليد ليصيب على العضو الآخر فليس بمراد ظاهراً، لأنّه ليس من أفعال الوضوء.

و اعلم أنّ وجوب المباشرة بنفسه مع الاختيار قد ادعى العلامة في المنتهي الإجماع عليه.

و قال المحقق أيضاً في المعتبر: «هذا مذهب الأصحاب».

و قال المرتضى في الانتصار: «إنّه انفرد به الإماميّة».

و نقل عن ابن الجنيد أنّه قال: «يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّيه أو يعينه عليه».

و هذا القول ضعيف، أمّا أوّلًا: فلدعوى الإجماع على خلافه، و أمّا ثانياً: فلأنّ الأوامر الواردة بالوضوء، إنّما يتبادر منها توضّؤ المكلّف بنفسه، لأنّ إسناد الفعل

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست