فلا يخلو إمّا أن قصده أيضاً أو لا، فإن قصده فإنّما يجزي عنه البتة، و إن لم يقصده فإجزاؤه عنه و عدمه بناء على وجوب قصد التكليف بخصوصه في الامتثال و عدمه، فعلى الأوّل الثاني، و على الثاني الأوّل.
ثمّ هذا النذر إن كان مضيّقاً فيلزم الكفارة و إلّا فلا، و إن لم يقصد به المنذور فالأمر واضح.
[الثامن المباشرة بنفسه مع الاختيار]
و المباشرة بنفسه مع الاختيار، و عدّ ابن الجنيد ذلك ندباً باطل.
المراد بالمباشرة بنفسه: صبّ الماء على أعضاء الغسل و المسح بنفسه، فأمّا صبّ الماء على اليد ليصيب على العضو الآخر فليس بمراد ظاهراً، لأنّه ليس من أفعال الوضوء.
و اعلم أنّ وجوب المباشرة بنفسه مع الاختيار قد ادعى العلامة في المنتهي الإجماع عليه.
و قال المحقق أيضاً في المعتبر: «هذا مذهب الأصحاب».
و قال المرتضى في الانتصار: «إنّه انفرد به الإماميّة».
و نقل عن ابن الجنيد أنّه قال: «يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّيه أو يعينه عليه».
و هذا القول ضعيف، أمّا أوّلًا: فلدعوى الإجماع على خلافه، و أمّا ثانياً: فلأنّ الأوامر الواردة بالوضوء، إنّما يتبادر منها توضّؤ المكلّف بنفسه، لأنّ إسناد الفعل