بالبلّة الغالبة على رطوبتهما إن كانت، أي إن كانت رطوبة.
هيهنا حكمان:
أحدهما: وجوب المسح بالبلّة.
و ثانيهما: ببلّة غالبة على رطوبة الرجلين.
أمّا الأوّل: فقد مرّ في بحث مسح الرأس بالبلّة و عدم جواز الاستيناف ما يمكن أن يستنبط منه حال مسح الرجلين.
و قد بقي رواية متعلّقة بالرجلين لم نوردها هناك فلنورد هيهنا، و هي: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، أ يجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال
برأسه لا، فقلت: أ بماءٍ جديد؟ فقال: برأسه نعم.
و هذا ممّا لا كلام في عدم العمل بظاهره، لمخالفته للأخبار الكثيرة المتظافرة التي كادت أن تبلغ مبلغ التواتر، لكنّ الكلام في أنّه على ما يحمل؟ و بأيّ شيء يأوّل؟ لأنّه لصحّته لا ينبغي طرحه بالكلية، فالشيخ (ره) في التهذيب حمله على التقية.
و أورد عليه أنّ العامّة لم يقولوا بمسحهما لا ببقيّة البلل و لا بماءٍ جديد، فكيف يحمل على التقية؟
و أجيب بأنّهم يجوّزون إطلاق المسح على الغسل، فيمكن تنزيل الكلام على