responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 201

في المسح يرتفع الخلاف بين العلامة (ره) و الجمهور.

[يجب المسح بالبلّة الغالبة على رطوبتهما]

بالبلّة الغالبة على رطوبتهما إن كانت، أي إن كانت رطوبة.

هيهنا حكمان:

أحدهما: وجوب المسح بالبلّة.

و ثانيهما: ببلّة غالبة على رطوبة الرجلين.

أمّا الأوّل: فقد مرّ في بحث مسح الرأس بالبلّة و عدم جواز الاستيناف ما يمكن أن يستنبط منه حال مسح الرجلين.

و قد بقي رواية متعلّقة بالرجلين لم نوردها هناك فلنورد هيهنا، و هي: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، أ يجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال

برأسه لا، فقلت: أ بماءٍ جديد؟ فقال: برأسه نعم.

و هذا ممّا لا كلام في عدم العمل بظاهره، لمخالفته للأخبار الكثيرة المتظافرة التي كادت أن تبلغ مبلغ التواتر، لكنّ الكلام في أنّه على ما يحمل؟ و بأيّ شيء يأوّل؟ لأنّه لصحّته لا ينبغي طرحه بالكلية، فالشيخ (ره) في التهذيب حمله على التقية.

و أورد عليه أنّ العامّة لم يقولوا بمسحهما لا ببقيّة البلل و لا بماءٍ جديد، فكيف يحمل على التقية؟

و أجيب بأنّهم يجوّزون إطلاق المسح على الغسل، فيمكن تنزيل الكلام على

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست