responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 168

سليمة فإشكال» انتهى. و حاله أيضاً كحال ما في الذكرى؛ فتأمّل.

[و يكره مسح جميع الرأس]

و يكره مسح جميع الرأس، و حرّمه ابن حمزة، و في الخلاف بدعة إجماعاً.

لا خفاء في عدم استحبابه، لعدم توظيفه شرعاً؛ و أمّا كراهته فعلّله المصنف (ره) في الذكرى بأنّه «تكلّف ما لا يحتاج إليه» و فيه ضعف.

و علّل ابن حمزة الحرمة بمخالفة الشرع، و هو أيضاً ضعيف. و البدعة التي ادّعى الإجماع عليها في الخلاف لم يظهر المراد منها.

و الحاصل: أنّ إثبات قدر زائد على عدم الاستحباب مشكل.

قال المصنف (ره) في الذكرى: «و قال ابن الجنيد: لو مسح من مقدّم رأسه إلى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد فرضه، و لو اعتقد فرضه لم يُجزه، إلّا أن يعود إلى مسحه. و يضعّف باشتماله على الواجب، فلا يؤثر الاعتقاد في الزائد.

و أبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في الغسل أو المسح، و هو كالأوّل في الرد. نعم، يأثم باعتقاده» انتهى.

و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث الغسلة الثالثة، ما ينفع في هذا الموضع.

[و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحب]

و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحب.

قال في الذكرى: «لو مسح بثلاث أصابع، فالأقرب أنّ الزائد موصوف

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست