سليمة فإشكال» انتهى. و حاله أيضاً كحال ما في الذكرى؛ فتأمّل.
[و يكره مسح جميع الرأس]
و يكره مسح جميع الرأس، و حرّمه ابن حمزة، و في الخلاف بدعة إجماعاً.
لا خفاء في عدم استحبابه، لعدم توظيفه شرعاً؛ و أمّا كراهته فعلّله المصنف (ره) في الذكرى بأنّه «تكلّف ما لا يحتاج إليه» و فيه ضعف.
و علّل ابن حمزة الحرمة بمخالفة الشرع، و هو أيضاً ضعيف. و البدعة التي ادّعى الإجماع عليها في الخلاف لم يظهر المراد منها.
و الحاصل: أنّ إثبات قدر زائد على عدم الاستحباب مشكل.
قال المصنف (ره) في الذكرى: «و قال ابن الجنيد: لو مسح من مقدّم رأسه إلى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد فرضه، و لو اعتقد فرضه لم يُجزه، إلّا أن يعود إلى مسحه. و يضعّف باشتماله على الواجب، فلا يؤثر الاعتقاد في الزائد.
و أبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في الغسل أو المسح، و هو كالأوّل في الرد. نعم، يأثم باعتقاده» انتهى.
و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث الغسلة الثالثة، ما ينفع في هذا الموضع.
[و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحب]
و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحب.
قال في الذكرى: «لو مسح بثلاث أصابع، فالأقرب أنّ الزائد موصوف