responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 131

و احتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد عن أجرة المثل، لأنّ الغبن ضرر.

و الأوّل أظهر، لصدق التمكن و عدم دليل ظاهر على الرخصة بمثل هذا النحو من الضرر.

و يؤيّده أيضاً: ما رواه التهذيب، في الزيادات، في باب صفة التيمم، في الصحيح قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضّأ به بمأة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال

لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضّأت، و ما يشتري بذلك مال كثير.

و اعلم أنّ هذا الحكم في غير المريض ظاهر [3]، و أمّا فيه ففيه خفاء، و سيجيء تفصيل القول فيه في كتاب الوصايا إن شاء اللّٰه تعالى.

[و لو تعذّرت الأجرة قضى مع الإمكان]

و لو تعذّرت الأجرة قضى مع الإمكان.

الظاهر أنّه إذا تعذّرت الأجرة للوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم، و لو تعذّر ذلك أيضاً يكون حكمه حكم فاقد الطهورين، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث التيمم.

[و يجب تقديم اليمنى على اليسرى]

[و يجب تقديم اليمنى على اليسرى [4]]

[الرابع مسح مقدّم الرأس]

ثمّ مسح مقدّم الرأس.

مسح الرأس أيضاً من أحد أركان الوضوء الثابت وجوبه بالآية و الأخبار


[3] لم نزد في نسخة «ألف».

[4] هكذا في الدروس.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست