و احتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد عن أجرة المثل، لأنّ الغبن ضرر.
و الأوّل أظهر، لصدق التمكن و عدم دليل ظاهر على الرخصة بمثل هذا النحو من الضرر.
و يؤيّده أيضاً: ما رواه التهذيب، في الزيادات، في باب صفة التيمم، في الصحيح قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضّأ به بمأة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال
لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضّأت، و ما يشتري بذلك مال كثير.
و اعلم أنّ هذا الحكم في غير المريض ظاهر [3]، و أمّا فيه ففيه خفاء، و سيجيء تفصيل القول فيه في كتاب الوصايا إن شاء اللّٰه تعالى.
[و لو تعذّرت الأجرة قضى مع الإمكان]
و لو تعذّرت الأجرة قضى مع الإمكان.
الظاهر أنّه إذا تعذّرت الأجرة للوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم، و لو تعذّر ذلك أيضاً يكون حكمه حكم فاقد الطهورين، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث التيمم.