سوى رواية عبد الرحمن و رواية كليب أيضاً إن سلّم عمومها و هما مختصان بالجبيرة، فإذن الظاهر فيما عداها وجوب التيمم، لكنّ الاحتياط أيضاً في ضمّ الغسل مراعياً للأمور التي ذكرنا آنفاً. هذا ما بلغ إليه فهمنا، و اللّٰه الموفّق للصواب.
[و لو زال العذر فكوضوء التقية]
و لو زال العذر فكوضوء التقية.
قد مرّ في مبحث وضوء التقية ما يفي ببيان هذا المقام.
[و أما السلس و المبطون]
[يتوضّئان لكل صلاة]
و السلس و المبطون يتوضّئان لكل صلاة، خلافاً للمبسوط.
المراد بالسلس: من لا يتمكن من استمساك بوله، و بالمبطون: من يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه.
و المشهور في السلس أنّه يتوضّأ عند كل صلاة كالمستحاضة، و هو مختار الشيخ في الخلاف.
و قال في المبسوط: «و أمّا من به سلس البول فيجوز له أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به».
و لا يخفى أنّ مختار المبسوط يحتمل وجهين:
أحدهما: أن لا يجعل البول بالنسبة إلى السلس حدثاً أصلًا [3]، بل يحصر إحداثه فيما سوى البول.
و ثانيهما: أن لا يجعل البول الذي يخرج بطريق التقاطر حدثاً، و أمّا الذي