responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 370

سوى رواية عبد الرحمن و رواية كليب أيضاً إن سلّم عمومها و هما مختصان بالجبيرة، فإذن الظاهر فيما عداها وجوب التيمم، لكنّ الاحتياط أيضاً في ضمّ الغسل مراعياً للأمور التي ذكرنا آنفاً. هذا ما بلغ إليه فهمنا، و اللّٰه الموفّق للصواب.

[و لو زال العذر فكوضوء التقية]

و لو زال العذر فكوضوء التقية.

قد مرّ في مبحث وضوء التقية ما يفي ببيان هذا المقام.

[و أما السلس و المبطون]

[يتوضّئان لكل صلاة]

و السلس و المبطون يتوضّئان لكل صلاة، خلافاً للمبسوط.

المراد بالسلس: من لا يتمكن من استمساك بوله، و بالمبطون: من يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه.

و المشهور في السلس أنّه يتوضّأ عند كل صلاة كالمستحاضة، و هو مختار الشيخ في الخلاف.

و قال في المبسوط: «و أمّا من به سلس البول فيجوز له أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به».

و لا يخفى أنّ مختار المبسوط يحتمل وجهين:

أحدهما: أن لا يجعل البول بالنسبة إلى السلس حدثاً أصلًا [3]، بل يحصر إحداثه فيما سوى البول.

و ثانيهما: أن لا يجعل البول الذي يخرج بطريق التقاطر حدثاً، و أمّا الذي


[3] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست