responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 327

[فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و النفلان دون الواجب و النفل]

فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و النفلان دون الواجب، و النفل في الأقوى.

لو توضّأ أحد ثمّ أحدث وضوءً آخر، ثمّ ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين و لم يعلم أيّهما بعينه، فحينئذٍ يتصور أربعة أقسام:

الأوّل: أن يكونا واجبين.

الثاني: أن يكونا مندوبين.

الثالث: أن يكون الأوّل واجباً و الثاني مندوباً.

الرابع: بالعكس.

أمّا الأوّل: فيتصور بأن يتوضّأ مثلًا في الوقت وجوباً ثمّ جدّد وجوباً أيضاً بالنذر، أو ذهل عن الأوّل فتوضّأ باعتقاد الوجوب.

و أمّا الثاني: فيتصور بأن يتوضّأ خارج الوقت ندباً [ثمّ جدّده ندباً [1]] أيضاً، أو ذهل عن الأوّل و تأهّب لفريضة [2] قبل دخول وقتها مثلًا.

و أمّا الثالث: فيتصور بأن يتوضّأ في الوقت واجباً ثمّ جدّده ندباً، أو ذهل عن الوقت و الوضوء و ظنّ أنّه ليس بوقت صلاة فتوضّأ ندباً.

و أمّا الرابع: فيتصور بأن يتوضّأ قبل الوقت ندباً ثمّ نذر التجديد فجدّد [3] وجوباً، أو ذهل عن الوضوء الأوّل فتوضّأ في الوقت وجوباً.

و إذ قد تمهّد هذا التصوير فنقول: لا يخلو إمّا [أن [4]] يكتفي في النية بالقربة


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».

[2] في نسخة «ألف و ب»: الفريضة.

[3] لم ترد في نسخة «ألف».

[4] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف و ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست