و قد يستدل أيضاً: بما رواه التهذيب، في الموثق، عن عبد اللّٰه بن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه، لم يؤجر على الثنتين.
وجه الاستدلال: أنّ مفهومه هو: أنّ مع اليقين بإجزاء الواحدة يؤجر على الثنتين فيكون الثنتان مستحبّاً، إذ الأجر إنّما يكون على المستحب.
و يمكن أن يقال: إنّه يجوز أن يكون المراد من منطوق الخبر: أنّ من لم يستيقن بإجزاء الواحدة لم يؤجر على الثنتين، أي مجموعهما لا المرّة الثانية فقط.
و الحاصل: عدم الأجر على هذا العمل أصلًا، فيكون مفهومه الأجر على هذا العمل مع اليقين بإجزاء الواحدة، و هو حاصل إمّا باعتبار جزئه و إمّا باعتباره مجموعاً أيضاً، بناءً على أنّه أحد الفردين الواجبين، على قول من يجعل في أمثال هذه الصور الامتثال بالمجموع، و لا يلزم منه حصول الأجر على المرّة الثانية بنفسها؛ فتدبر.
[لا تثنية المسح فيكره]
لا المسح، فيكره.
عدم الاستحباب في تكرار المسح ممّا لا خفاء فيه، لإجماعنا عليه، و للروايات المتقدمة المتضمنة لوضوئهم (عليهم السلام) حيث لا تكرار فيهما في المسح، و لمرفوعة أبي بصير المتقدمة في بحث مسح مقدّم الرأس [2]، و لأنّ الامتثال إنّما يحصل بواحدة فاستحباب الزائد لا بدّ له من دليل لأنّه حكم شرعي