responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 300

و إمّا لبعض الروايات المتقدمة، في بحث استيناف الماء الجديد المتضمن للإعادة مع جفاف الأعضاء.

ففيه أيضاً: أنّه مخصوص بالنسيان و لا يشمل ما نحن فيه، مع أنّه مختص بالمسح، فلا وجه لإجرائه [1] في الغسل أيضاً، كيف؟ و يجوز أن يكون الإعادة مع جفاف الأعضاء عند نسيان المسح لأجل لزوم الاستيناف في المسح لا لأجل جفاف الأعضاء المتقدمة.

و إمّا للزوم الاستيناف، ففيه مع اختصاصه بالشك في العضو الممسوح كما هو الظاهر-: ما عرفت مراراً من عدم تسليم بطلان الاستيناف مطلقا، بل [2] في بعض الصور.

اللّهم إلّا أن يدّعى الإجماع في الحكم، لكن إثباته مشكل.

[و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت]

و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت.

هذا الحكم إجماع منّا، و يدلُّ عليه أيضاً: صحيحة زرارة، و موثقة عبد اللّٰه بن أبي يعفور المتقدمتان آنفاً، و كذا الروايتان المنقولتان عن كتاب صلاة التهذيب.

و ما رواه أيضاً في باب صفة الوضوء، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ. قال

هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ.


[1] في نسخة «ألف»: لأجل أنّه.

[2] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست