responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 489

تذنيب

اعلم أن ما ذكر من وجوب الاستبراء و عدمه و الأحكام المتعلقة به إنما هو في الرجل المجنب بالإنزال على المشهور، و أما المرأة و المجنب بالجماع فلهما حكم آخر.

أما المرأة، فقال المفيد في المقنعة: و ينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء، و توقف العلامة في المنتهي في استبرائها، بناء على أن مخرج البول منها غير مخرج المني فلا فائدة فيه، و كذا علل الراوندي في الرائع، و ظاهر المبسوط أنه لا استبراء عليها، و نسب هذا في الذكرى إلى ظاهر الجمل، و ابن البراج في الكامل أيضا، و قال أيضا: و أطلق أبو الصلاح الاستبراء، و ابنا بابويه و الجعفي لم يذكروا المرأة. انتهى. و الشيخ في النهاية سوى بين الرجل و المرأة في الاستبراء بالبول و الاجتهاد، و نقل عن ابن الجنيد أنه قال: إذا بالت تنحنحت بعد بولها.

فهاهنا ثلاث مقامات:

الأول: أنها هل عليها استبراء وجوبا أو ندبا بعد الإنزال أو لا؟

الثاني: أن حكمها بعد وجود البلل المشتبه ما ذا؟

الثالث: هل تستبرأ بعد البول أم لا؟

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست