اعلم أن ما ذكر من وجوب الاستبراء و عدمه و الأحكام المتعلقة به إنما هو في الرجل المجنب بالإنزال على المشهور، و أما المرأة و المجنب بالجماع فلهما حكم آخر.
أما المرأة، فقال المفيد في المقنعة: و ينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء، و توقف العلامة في المنتهي في استبرائها، بناء على أن مخرج البول منها غير مخرج المني فلا فائدة فيه، و كذا علل الراوندي في الرائع، و ظاهر المبسوط أنه لا استبراء عليها، و نسب هذا في الذكرى إلى ظاهر الجمل، و ابن البراج في الكامل أيضا، و قال أيضا: و أطلق أبو الصلاح الاستبراء، و ابنا بابويه و الجعفي لم يذكروا المرأة. انتهى. و الشيخ في النهاية سوى بين الرجل و المرأة في الاستبراء بالبول و الاجتهاد، و نقل عن ابن الجنيد أنه قال: إذا بالت تنحنحت بعد بولها.
فهاهنا ثلاث مقامات:
الأول: أنها هل عليها استبراء وجوبا أو ندبا بعد الإنزال أو لا؟