responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 116

المرفق، و رفعها على الابتداء، و كذلك خبرهما أي كالظفر. و الأوّل أولى، لأنّ تحتية المرفق في اليد مرادة البتة، فالأولى أن يكون في اللفظ عليه دليل و لم يكتف بالقرينة.

و السلعة في اللغة: زيادة تحدث في الجسد كالغدّة، تتحرّك إذا حرّكت، و قد يكون من حمصة إلى بطيخة [1]، و لعل المراد هيهنا كلّ زيادة تحت المرفق لحماً أو إصبعاً أو غيرهما، لم نقف على خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم.

و استدلوا عليه: بأنّه في محلّ الفرض فيكون تابعاً له. و الاستدلال و إن أمكن المناقشة فيه، لكنّ التعويل على الشهرة بل الإجماع ظاهراً، مع رعاية الاحتياط.

[و لو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه و إلّا الأصلية]

و لو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه، و إلّا الأصلية.

الحكم الأوّل كأنّه مجمع عليه، و الشيخ (ره) أطلق القول في المبسوط بعدم وجوب غسل الزائد [2] فوق المرفق، لكن نزلوه على المتميز، و كذا أطلق الحكم في المعتبر.

و استدل عليه: بأنّ غسلهما واجب من باب المقدمة، كما لو تنجّست [5] إحدى يديه و لم يعلمها بعينها.

و أيضاً: قد ورد الأمر بغسل الأيدي، و كلّ منهما تصدق عليه اليد.


[1] في مجمع البحرين: السلعة زيادة في الجسد كالغدّة، تتحرك إذا حركت؛ و بالفتح الشجة.

[2] في نسخة «ألف»: الزيادة.

[5] في نسخة «ج»: نجست.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست