و اعلم أنّ مراده (ره) من الإتيان به [1]: إنّما هو عند عدم الجفاف و إلّا فيجب الاستيناف كما ذكر في سابقه و إنّما تركه إحالة عليه، و الكلام فيه أيضاً إنّما يستنبط من الكلام في سابقه.
و أمّا ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره اللّٰه تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة
فمحمول على الجفاف، بقرينة إعادة الصلاة، إذ مع الإتيان بالصلاة لا يبقى البلّة غالباً. و كذا ما رواه الكافي، عن حكم بن حكيم المتقدمة في بحث الموالاة.
[و لو شكّ في الحدث أو الطهارة بنى على المتيقّن]
و لو شكّ في الحدث أو الطهارة بنى على المتيقّن.
هذان الحكمان إجماعيّان [3] منّا، و في الروايات أيضاً ما يدل عليهما.
أمّا على الأوّل: فما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الموثق، عن عبد اللّٰه بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)
إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءً أبداً، حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت[4].
و ما رواه أيضاً في باب الأحداث، في الصحيح، عن زرارة في أثناء حديث قال: قلت: فإن حرّك إلى جنبيه شيء و لم يعلم به؟ قال
لا، حتّى تستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض