responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 266

و لا دليل.

و ما تقدم من الروايات الدالّة على أنّ الوضوء مثنى مثنى مع معارضتها بما سبق أيضاً، و ورود [2] الإيرادات المذكورة عليها غير ظاهرة في شمول المسح، لاحتمال اختصاصها بالغسل.

و أمّا مرسلة يونس المتقدمة في بحث النكس في مسح القدم، فلا دلالة لها على التكرار، لاحتمال المعنيين اللذين ذكرناهما هناك.

و أمّا كراهة التكرار فقد علّلوه بأنّه تكلّف [3] ما لا يحتاج إليه، و فيه ضعف ظاهر.

و يفهم من ظاهر المبسوط و الخلاف التحريم، و عدّه ابن حمزة من التروك المحرّمة، و ابن إدريس جعله بدعة، و وجه الكلّ غير ظاهر.

و احتمل المصنف في الذكرى أن يكون مرادهم: التكرار مع اعتقاد شرعية، و فيه أيضاً كلام سيجيء في البحث التالي إن شاء اللّٰه تعالى.

نعم، لا بأس بالقول بالكراهة، للشهرة بين الأصحاب بل الإجماع ظاهراً، لكن لا خلاف في عدم إبطال الوضوء به كما ذكره ابن إدريس في السرائر.

[و تحرم الثالثة]

و تحرم الثالثة.


[2] في نسخة «ألف»: و ردّ.

[3] في نسخة «ج»: تكليف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست