responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 298

الكثير في الصلاة، دفعاً للعسر و الحرج»، و كذا حكم ابن إدريس أيضاً، و ليس ببعيد.

و قد أيّده صاحب المدارك بما رواه التهذيب، في الصحيح، عن زرارة و أبي بصير، أنّه قال في كثير الشك

يمضي في شكّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد به فليمض أحدكم في الوهم، و لا يكثرنّ نقض الصلاة فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك.

فإنّ ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المعنى، فيتعدى إلى غير المسئول عنه، كما قرّر في محله.

[و لو جفّ البلل استأنف]

و لو جفّ البلل استأنف.

هذا الحكم لا دخل له بالشك، إذ الجفاف في أثناء الوضوء موجب للاستيناف مطلقا على زعم المصنف كما تقدم فإعادته هيهنا ممّا لا وجه له، إلّا أن يكون للتأكيد.

و يمكن أن يقال: إنّه سيظهر فيما بعد أنّ مختاره ظاهراً أنّ المراد بحاله ليس حال الاشتغال بالوضوء، بل يشمله و ما بعده أيضاً ما لم يقم أو يمكث طويلًا.

و حينئذٍ يظهر وجه ما ذكره، إذ لو فرض عروض الشك بعد الوضوء و قبل القيام

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست